لائحة الترخيص البلدي لمزاولة المهن والحرف
المادة ١٢
المادة 12
يلغى ترخيص مزاولة المهن أو الحرف وذلك بالحالات التالية:
1- إذا صدر حكم قضائي نهائي مكتسب القطعية، بثبوت تزوير أي من المستندات التي بني عليها الترخيص، ويعاد النظر في طلب الترخيص بعد مضي سنة من تاريخ إلغاء ترخيصه.
2- إذا صدر حكم قضائي نهائي مكتسب القطعية، متضمناً إلغاء الترخيص، ويعاد النظر في طلب الترخيص بعد مضي سنة من تاريخ الإلغاء ما لم يتضمن الحكم النهائي مدة تزيد عن ذلك.
3- إذا ثبت لدى هذه الوزارة أن ترخيص مزاولة المهن أو الحرف البلدية بني على بيانات أو معلومات غير صحيحة ويعاد النظر في طلب الترخيص بعد مضي سنة من تاريخ إلغاء ترخيصه.
الاستناد الرسمي: لائحة الترخيص البلدي لمزاولة المهن والحرف، المادة (12)
ELI: eli/sa/لائحه-الترخيص-البلدي-لمزاوله-المهن-والحرف/art/12
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.