الأنظمة القانونية/لائحة التراخيص - هيئة فنون العمارة والتصميم/المادة 10واجهة المطوّرين (API)

لائحة التراخيص - هيئة فنون العمارة والتصميم

المادة ١٠

المادة 10

سريان الترخيص يشترط لاستمرار سريان الترخيص أن تكون جميع متطلبات الترخيص وفقاً لأحكام اللائحة وقواعد الترخيص مستوفاة خلال مدة الترخيص، وعلى المرخص له إبلاغ الهيئة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً في حال وجود متغيرات مؤثرة على متطلبات الترخيص.

الاستناد الرسمي: لائحة التراخيص - هيئة فنون العمارة والتصميم، المادة (10)

ELI: eli/sa/لائحه-التراخيص-هيئه-فنون-العماره-والتصميم/art/10

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٩كل مواد النظامالمادة ١١ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية