لائحة التراخيص - هيئة فنون الطهي
المادة ١٠
المادة 10
سريان الترخيص
يشترط لاستمرار سريان الترخيص أن تكون جميع متطلبات الترخيص وفقاً لأحكام اللائحة وقواعد الترخيص مستوفاة خلال مدة الترخيص، وعلى المرخص له إبلاغ الهيئة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً في حال وجود متغيرات مؤثرة على متطلبات الترخيص.
الاستناد الرسمي: لائحة التراخيص - هيئة فنون الطهي، المادة (10)
ELI: eli/sa/لائحه-التراخيص-هيئه-فنون-الطهي/art/10
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.