الأنظمة القانونية/لائحة التراخيص - هيئة الموسيقى/المادة 1واجهة المطوّرين (API)

لائحة التراخيص - هيئة الموسيقى

المادة ١

المادة 1

التعريفات يُقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني المبيَّنة أمام كلٍّ منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك: الوزارة: وزارة الثقافة. الوزير: وزير الثقافة. الهيئة: هيئة الموسيقى المنشأة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (398) وتاريخ 10 /6/ 1441 هـ. المجلس: مجلس إدارة الهيئة. اللائحة: لائحة التراخيص. التراخيص: وثيقة تصدر عن الهيئة بالموافقة لشخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية بممارسة الأنشطة الثقافية وفقاً لأحكام اللائحة. الأنشطة الثقافية: الأنشطة الخاضعة لأحكام اللائحة والمحددة في قواعد التراخيص. قواعد التراخيص: مستند يتضمن قائمة الأنشطة الثقافية والشروط الفنية لكل ترخيص ومقابله المالي وجدول المخالفات والجزاءات. قائمة المنع: قائمة بأسماء من يتقرر منعهم من الحصول على ترخيص ممارسة النشاط الثقافي المنظم بموجب هذه اللائحة. المنصة: المنصة الإلكترونية الموحّدة المخصصة لتقديم طلبات التراخيص. المرخص له: كل شخص طبيعي أو اعتباري حصل على ترخيص من الهيئة.

الاستناد الرسمي: لائحة التراخيص - هيئة الموسيقى، المادة (1)

ELI: eli/sa/لائحه-التراخيص-هيئه-الموسيقي/art/1

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

كل مواد النظامالمادة ٢ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية