الأنظمة القانونية/لائحة التراخيص - هيئة المتاحف/المادة 6واجهة المطوّرين (API)

لائحة التراخيص - هيئة المتاحف

المادة ٦

المادة 6

أدوار الهيئة تتولى الهيئة القيام بما يلي: 1- إعداد قواعد التراخيص ورفعها للوزارة لإقرارها. 2- دراسة ما يرد إليها من طلبات إصدار أو تعديل أو إلغاء أو تجديد التراخيص بحسب اختصاصها والبت فيها بالقبول أو الرفض مع تسبيب ذلك في مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً كحد أقصى. 3- اتخاذ الإجراءات اللازمة مع مخالفي أحكام اللائحة وقواعد التراخيص. 4- دراسة شكاوى طالبي التراخيص والمرخص لهم، والبت فيها وفقاً لما تراه مناسباً في ضوء اختصاصاتها. 5- الرد على الاستفسارات الواردة من مركز الاتصال فيما يتعلق بالتراخيص.

الاستناد الرسمي: لائحة التراخيص - هيئة المتاحف، المادة (6)

ELI: eli/sa/لائحه-التراخيص-هيئه-المتاحف/art/6

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٥كل مواد النظامالمادة ٧ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية