الأنظمة القانونية/لائحة التراخيص - هيئة الفنون البصرية/المادة 7واجهة المطوّرين (API)

لائحة التراخيص - هيئة الفنون البصرية

المادة ٧

المادة 7

التزامات المرخص له يلتزم المرخص له بما يلي: 1- مراعاة الأحكام الواردة في كلٍّ من اللائحة وقواعد التراخيص والأنظمة واللوائح السارية في المملكة. 2- عدم الإساءة للأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين بأي شكل من الأشكال. 3- عدم ارتكاب أي فعل من شأنه الإخلال بالنظام العام أو الآداب العامة. 4- عدم استخدام شعار الهيئة إلا بموافقة مكتوبة مسبقة من الهيئة. 5- إبراز الرمز الإلكتروني الموحّد في مكان واضح وبشكل مستمر، في حال كان هناك مقر لممارسة النشاط محل الترخيص. 6- اتخاذ كافة إجراءات الأمن والسلامة المعتمدة من الجهات المختصة وفق الأنظمة ذات الصلة، في حال كان هناك مقر لممارسة النشاط محل الترخيص. 7- التعاون مع المراقبين والمشرفين المختصين وتقديم الدعم اللازم لهم لتنفيذ مهامهم. 8- أن تكون جميع مستنداته النظامية سارية المفعول. 9- الالتزام بالتعليمات والتعاميم الصادرة من الهيئة.

الاستناد الرسمي: لائحة التراخيص - هيئة الفنون البصرية، المادة (7)

ELI: eli/sa/لائحه-التراخيص-هيئه-الفنون-البصريه/art/7

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٦كل مواد النظامالمادة ٨ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية