الأنظمة القانونية/لائحة التراخيص - هيئة الفنون البصرية/المادة 18واجهة المطوّرين (API)

لائحة التراخيص - هيئة الفنون البصرية

المادة ١٨

المادة 18

حالات عدم الالتزام بأحكام اللائحة أو قواعد التراخيص 1- للهيئة -عند عدم التزام المرخص له بأحكام اللائحة أو قواعد التراخيص- اتخاذ واحد أو أكثر من الإجراءات الآتية: أ- الإنذار. ب- تعليق الترخيص، إلى حين تصحيح المخالفة. ج- إلغاء الترخيص. 2- للهيئة إدراج المخالف ضمن قائمة المنع لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات عند تكرار أي مخالفة خلال فترة ستة أشهر من تاريخ إيقاع أيٍّ من الإجراءات المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة.

الاستناد الرسمي: لائحة التراخيص - هيئة الفنون البصرية، المادة (18)

ELI: eli/sa/لائحه-التراخيص-هيئه-الفنون-البصريه/art/18

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٧كل مواد النظامالمادة ١٩ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية