لائحة التراخيص - هيئة التراث
المادة ٩
المادة 9
إجراءات طلب إلغاء الترخيص
1- للمرخص له تقديم طلب إلغاء الترخيص من خلال المنصة، على أن يتضمن الطلب معلومات وافية عن أسباب الإلغاء تمكّن الهيئة من دراسة الطلب والبت فيه.
2- تقوم الهيئة بعد تسلم طلب إلغاء الترخيص وخلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً بإبلاغ مقدم الطلب بأحد القرارات التالية:
أ- قبول طلب الإلغاء.
ب- رفض طلب الإلغاء إذا رأت بناءً على تقديرها ضرورة استمرار الترخيص، على أن يكون الرفض مسبباً.
الاستناد الرسمي: لائحة التراخيص - هيئة التراث، المادة (9)
ELI: eli/sa/لائحه-التراخيص-هيئه-التراث/art/9
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.