الأنظمة القانونية/لائحة التراخيص - هيئة التراث/المادة 9واجهة المطوّرين (API)

لائحة التراخيص - هيئة التراث

المادة ٩

المادة 9

إجراءات طلب إلغاء الترخيص 1- للمرخص له تقديم طلب إلغاء الترخيص من خلال المنصة، على أن يتضمن الطلب معلومات وافية عن أسباب الإلغاء تمكّن الهيئة من دراسة الطلب والبت فيه. 2- تقوم الهيئة بعد تسلم طلب إلغاء الترخيص وخلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً بإبلاغ مقدم الطلب بأحد القرارات التالية: أ- قبول طلب الإلغاء. ب- رفض طلب الإلغاء إذا رأت بناءً على تقديرها ضرورة استمرار الترخيص، على أن يكون الرفض مسبباً.

الاستناد الرسمي: لائحة التراخيص - هيئة التراث، المادة (9)

ELI: eli/sa/لائحه-التراخيص-هيئه-التراث/art/9

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٨كل مواد النظامالمادة ١٠ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية