لائحة التراخيص - هيئة التراث
المادة ١٩
المادة 19
الاعتراض
1- تُشكّل بقرار من الوزير لجنة مستقلة للنظر في التظلمات، مكونة من رئيس وعضوين كحد أدنى على أن يكون أحدهم مستشاراً قانونياً.
2- للمرخص له أو مقدم الطلب تقديم الاعتراض على قرارات الهيئة أمام لجنة النظر في التظلمات خلال ستين يوماً من تاريخ تبليغه بالقرار.
3- في حال قبول الاعتراض تصدر اللجنة قراراً مسبباً لتصحيح قرار الهيئة محل الاعتراض، وتوجيهها باستكمال الإجراء اللازم خلال ثلاثين يوماً.
4- في حال رفض الاعتراض، يحق لمقدمه التظلم أمام المحكمة الإدارية خلال ستين يوماً من تاريخ التبليغ بالقرار وإلا عُدّ نهائياً غير قابل للطعن.
الاستناد الرسمي: لائحة التراخيص - هيئة التراث، المادة (19)
ELI: eli/sa/لائحه-التراخيص-هيئه-التراث/art/19
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.