الأنظمة القانونية/لائحة التراخيص - هيئة الأزياء/المادة 19واجهة المطوّرين (API)

لائحة التراخيص - هيئة الأزياء

المادة ١٩

المادة 19

الحالة قيد التحقق من المصدر

الاعتراض 1- تُشكل بقرار من الوزير لجنة مستقلة للنظر في التظلمات، مكونة من رئيس وعضوين كحد أدنى، على أن يكون أحدهم مستشاراً قانونياً. 2- للمرخص له أو مقدم الطلب تقديم الاعتراض على قرارات الهيئة أمام لجنة النظر في التظلمات خلال ستين يوماً من تاريخ تبليغه بالقرار. 3- في حال قبول الاعتراض تصدر اللجنة قراراً مسبباً لتصحيح قرار الهيئة محل الاعتراض، وتوجيهها باستكمال الإجراء اللازم خلال ثلاثين يوماً. 4- في حال رفض الاعتراض، يحق لمقدمه التظلم أمام المحكمة الإدارية خلال ستين يوماً من تاريخ التبليغ بالقرار وإلا عُد نهائياً غير قابل للطعن.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    الاعتراض 1- تُشكل بقرار من الوزير لجنة مستقلة للنظر في التظلمات، مكونة من رئيس وعضوين كحد أدنى، على أن يكون أحدهم مستشاراً قانونياً. 2- للمرخص له أو مقدم الطلب تقديم الاعتراض على قرارات الهيئة أمام لجنة النظر في التظلمات خلال ستين يوماً من تاريخ تبليغه بالقرار. 3- في حال قبول الاعتراض تصدر اللجنة قراراً مسبباً لتصحيح قرار الهيئة محل الاعتراض، وتوجيهها باستكمال الإجراء اللازم خلال ثلاثين يوماً. 4- في حال رفض الاعتراض، يحق لمقدمه التظلم أمام المحكمة الإدارية خلال ستين يوماً من تاريخ التبليغ بالقرار وإلا عُد نهائياً غير قابل للطعن.

الاستناد الرسمي: لائحة التراخيص - هيئة الأزياء، المادة (19) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/لائحه-التراخيص-هيئه-الازياء/art/19

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٨كل مواد النظامالمادة ٢٠ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية