لائحة التراخيص - هيئة الأزياء
المادة ١٩
المادة 19
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
الاعتراض 1- تُشكل بقرار من الوزير لجنة مستقلة للنظر في التظلمات، مكونة من رئيس وعضوين كحد أدنى، على أن يكون أحدهم مستشاراً قانونياً. 2- للمرخص له أو مقدم الطلب تقديم الاعتراض على قرارات الهيئة أمام لجنة النظر في التظلمات خلال ستين يوماً من تاريخ تبليغه بالقرار. 3- في حال قبول الاعتراض تصدر اللجنة قراراً مسبباً لتصحيح قرار الهيئة محل الاعتراض، وتوجيهها باستكمال الإجراء اللازم خلال ثلاثين يوماً. 4- في حال رفض الاعتراض، يحق لمقدمه التظلم أمام المحكمة الإدارية خلال ستين يوماً من تاريخ التبليغ بالقرار وإلا عُد نهائياً غير قابل للطعن.
الاستناد الرسمي: لائحة التراخيص - هيئة الأزياء، المادة (19) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/لائحه-التراخيص-هيئه-الازياء/art/19
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.