الأنظمة القانونية/لائحة التراخيص - هيئة الأدب والنشر والترجمة/المادة 18واجهة المطوّرين (API)

لائحة التراخيص - هيئة الأدب والنشر والترجمة

المادة ١٨

المادة 18

الحالة قيد التحقق من المصدر

حالات عدم الالتزام بأحكام اللائحة أو قواعد التراخيص 1- للهيئة -عند عدم التزام المرخص له بأحكام اللائحة أو قواعد التراخيص- اتخاذ واحد أو أكثر من الإجراءات الآتية: أ- الإنذار. ب- تعليق الترخيص، إلى حين تصحيح المخالفة. ج- إلغاء الترخيص. 2- للهيئة إدراج المخالف ضمن قائمة المنع لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات عند تكرار أي مخالفة خلال فترة ستة أشهر من تاريخ إيقاع أيٍّ من الإجراءات المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    حالات عدم الالتزام بأحكام اللائحة أو قواعد التراخيص 1- للهيئة -عند عدم التزام المرخص له بأحكام اللائحة أو قواعد التراخيص- اتخاذ واحد أو أكثر من الإجراءات الآتية: أ- الإنذار. ب- تعليق الترخيص، إلى حين تصحيح المخالفة. ج- إلغاء الترخيص. 2- للهيئة إدراج المخالف ضمن قائمة المنع لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات عند تكرار أي مخالفة خلال فترة ستة أشهر من تاريخ إيقاع أيٍّ من الإجراءات المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة.

الاستناد الرسمي: لائحة التراخيص - هيئة الأدب والنشر والترجمة، المادة (18) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/لائحه-التراخيص-هيئه-الادب-والنشر-والترجمه/art/18

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٧كل مواد النظامالمادة ١٩ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية