الأنظمة القانونية/لائحة الأنشطة التجريبية/المادة 1واجهة المطوّرين (API)

لائحة الأنشطة التجريبية

المادة ١

المادة 1

يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقضِ سياق النص خلاف ذلك:النظام: نظام السياحة. اللائحة: لائحة الأنشطة التجريبية. الوزارة: وزارة السياحة. الوزير: وزير السياحة. النشاط التجريبي: نشاط لا يندرج تحت اختصاص جهة محددة أو إشرافها، ويغلب عليه الطابع السياحي. التصريح: وثيقة محددة المدة تصدرها الوزارة بالموافقة لممارسة النشاط وفق أحكام النظام واللائحة. المصرّح له: كل شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية حاصل على تصريح لممارسة النشاط التجريبي. خطة التقييم: إجراءات تقييم النشاط التجريبي وآلياته. خطة الخروج: إجراءات للخروج من النشاط التجريبي وآلياته. السائح: الشخص الطبيعي الذي يبيت لغرض السياحة مدة لا تقل عن ليلة خارج مكان إقامته المعتادة بصورة نظامية، أو يستفيد من واحدة -أو أكثر- من خدمات الأنشطة السياحية والتكميلية والمتخصصة. أدلة الإجراءات: وثيقة تتضمن التعليمات، أو الإرشادات، أو المعايير، أو غيرها لتحديد الإجراءات التفصيلية المكملة للائحة وفق أحكام النظام ولوائحه. العنوان الرسمي: العنوان المسجل في التصريح، أو العنوان الوطني، أو وسائل التواصل الخاصة بممارس النشاط -بمختلف أنواعها- التي تحصلت عليه الوزارة.

الاستناد الرسمي: لائحة الأنشطة التجريبية، المادة (1)

ELI: eli/sa/لائحه-الانشطه-التجريبيه/art/1

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

كل مواد النظامالمادة ٢ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية