الأنظمة القانونية/لائحة الاندماج والاستحواذ/المادة 8واجهة المطوّرين (API)

لائحة الاندماج والاستحواذ

المادة ٨

المادة 8

الحالة قيد التحقق من المصدر

إبلاغ الشركة المعروض عليهاأ) يجوز للأطراف المشاركة في صفقة البيع والشراء الخاصة (المساهم البائع والعارض) إبلاغ مجلس إدارة الشركة المعروض عليها أو مستشاريها بالصفقة المحتملة، بحسب ما يرونه مناسباً؛ من أجل تزويد العارض بمعلومات سرية أو لها تأثير في سعر الورقة المالية، شريطة عدم وجود ما يتطلب الإعلان بموجب الفقرة (د) أدناه. ب) تُعدّ الشركة المعروض عليها على علم بصفقة البيع والشراء الخاصة المحتملة عند إشعار مجلس إدارتها بشكل رسمي. ويجب على مجلس إدارة الشركة المعروض عليها بعد إبلاغه بصفقة البيع والشراء الخاصة المحتملة بشكل رسمي التصرف بشكل مستقل لخدمة مصالح الشركة المعروض عليها ومساهميها. ولا يعد علم أعضاء مجلس إدارة الشركة المعروض عليها بصفتهم الشخصية إبلاغاً لمجلس إدارة الشركة المعروض عليها ما لم يتم إبلاغ مجلس الإدارة رسمياً عن صفقة البيع والشراء الخاصة المحتملة. ج) يجب على العارض أو العارض المحتمل توضيح هوية كبار مساهميه والأشخاص الذين يتصرفون بالاتفاق معهم عند إبلاغ مجلس إدارة الشركة المعروض عليها بشكل رسمي بصفقة البيع والشراء الخاصة المحتملة. د) يجب على العارض إشعار الشركة المعروض عليها والهيئة بشكل فوري عند تسرب معلومات سرية أو معلومات لها تأثير في سعر الورقة المالية للشركة المعروض عليها أو عن صفقة بيع وشراء خاصة محتملة أو تعرض الشركة المعروض عليها لإشاعات متعلقة بصفقة البيع والشراء الخاصة المحتملة، وكذلك الإعلان عن الصفقة للجمهور وفقا للمادة العاشرة من هذه اللائحة.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    إبلاغ الشركة المعروض عليهاأ) يجوز للأطراف المشاركة في صفقة البيع والشراء الخاصة (المساهم البائع والعارض) إبلاغ مجلس إدارة الشركة المعروض عليها أو مستشاريها بالصفقة المحتملة، بحسب ما يرونه مناسباً؛ من أجل تزويد العارض بمعلومات سرية أو لها تأثير في سعر الورقة المالية، شريطة عدم وجود ما يتطلب الإعلان بموجب الفقرة (د) أدناه. ب) تُعدّ الشركة المعروض عليها على علم بصفقة البيع والشراء الخاصة المحتملة عند إشعار مجلس إدارتها بشكل رسمي. ويجب على مجلس إدارة الشركة المعروض عليها بعد إبلاغه بصفقة البيع والشراء الخاصة المحتملة بشكل رسمي التصرف بشكل مستقل لخدمة مصالح الشركة المعروض عليها ومساهميها. ولا يعد علم أعضاء مجلس إدارة الشركة المعروض عليها بصفتهم الشخصية إبلاغاً لمجلس إدارة الشركة المعروض عليها ما لم يتم إبلاغ مجلس الإدارة رسمياً عن صفقة البيع والشراء الخاصة المحتملة. ج) يجب على العارض أو العارض المحتمل توضيح هوية كبار مساهميه والأشخاص الذين يتصرفون بالاتفاق معهم عند إبلاغ مجلس إدارة الشركة المعروض عليها بشكل رسمي بصفقة البيع والشراء الخاصة المحتملة. د) يجب على العارض إشعار الشركة المعروض عليها والهيئة بشكل فوري عند تسرب معلومات سرية أو معلومات لها تأثير في سعر الورقة المالية للشركة المعروض عليها أو عن صفقة بيع وشراء خاصة محتملة أو تعرض الشركة المعروض عليها لإشاعات متعلقة بصفقة البيع والشراء الخاصة المحتملة، وكذلك الإعلان عن الصفقة للجمهور وفقا للمادة العاشرة من هذه اللائحة.

الاستناد الرسمي: لائحة الاندماج والاستحواذ، المادة (8) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/لائحه-الاندماج-والاستحواذ/art/8

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٦كل مواد النظامالمادة ٩ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية