الأنظمة القانونية/لائحة الاندماج والاستحواذ/المادة 43واجهة المطوّرين (API)

لائحة الاندماج والاستحواذ

المادة ٤٣

المادة 43

الحالة قيد التحقق من المصدر

نشر مستند العرض وتعميم مجلس إدارة الشركة المعروض عليهاأ) الموافقة على نشر مستند العرض 1) يجب على العارض تقديم مستند العرض إلى الهيئة للحصول على موافقتها على نشره.2) لا يجوز نشر مستند العرض قبل موافقة الهيئة على ذلك.3) تمنح الهيئة موافقتها على نشر مستند العرض خلال (30) يوماً من تاريخ تسلم جميع المعلومات والمستندات المطلوبة بموجب هذه اللائحة.4) إذا رأت الهيئة أن العرض المقترح قد لا يكون في مصلحة المستثمرين أو يمكن أن ينتج عنه إخلال بالنظام أو لوائحه التنفيذية، فيجوز لها اتخاذ أي مما يلي:أ. - أن تجري أي استقصاء تراه مناسباً، بما في ذلك أن تطلب من الشخص المعني بالعرض أو من يمثله الحضور أمام الهيئة للإجابة عن أسئلة الهيئة وشرح المسائل التي ترى لها علاقة بالعرض. ب. - أن تطلب من الشخص المعني بالعرض أو الأطراف الأخرى تقديم معلومات أو وثائق إضافية أو تأكيد صحة المعلومات المقدمة بالطريقة التي تحددها. ج. - أن تؤجل اتخاذ أي قرار بحسب ما تراه ضرورياً وبشكل معقول لإجراء مزيد من الدراسة والتحقق أو لإتاحة الفرصة لتقديم معلومات إضافية مطلوبة.5) إذا قررت الهيئة -بعد اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة الفرعية (4) من الفقرة (أ) من هذه المادة- أن العرض المقترح بناء على مستند العرض لا يزال في غير مصلحة المستثمرين أو يمكن أن ينتج عنه إخلال بالنظام أو لوائحه التنفيذية، فإنّ للهيئة -بعد إعطاء العارض فرصة كافية لتقديم وجهة نظره- أن تصدر إشعاراً للعارض بعدم الموافقة على نشر مستند العرض. ويجوز أن يشمل الإشعار المذكور حظراً على أي عرض آخر مقدم للشركة المعروض عليها بالشروط ذاتها، بحسب ما تراه الهيئة مناسباً.6) يجب على العارض عند تسلم الإشعار المشار إليه في الفقرة الفرعية (5) من الفقرة (أ) من هذه المادة إشعار الشركة المعروض عليها بعدم موافقة الهيئة على نشر مستند العرض والإعلان عن ذلك للجمهور. ب) نشر مستند العرضيجب نشر مستند العرض من قبل العارض (أو نيابة عنه) وفق الجدول الزمني المشار إليه في الفقرة الفرعية (1) من الفقرة (ج) من المادة السابعة عشرة من هذه اللائحة. ج) تعميم مجلس إدارة الشركة المعروض عليهايجب على مجلس إدارة الشركة المعروض عليها نشر تعميمه المتضمن توصيته لمساهمي الشركة بشأن العرض وفقاً للجدول الزمني المشار إليه في الفقرة الفرعية (1) من الفقرة (ج) من المادة السابعة عشرة من هذه اللائحة. د) التغيرات الجوهرية 1) ما لم توافق الهيئة على خلاف ذلك، يجب على العارض أو الشركة المعروض عليها (حيثما ينطبق)، بعد نشر مستند العرض أو تعميم مجلس إدارة الشركة المعروض عليها (حيثما ينطبق) وحتى نهاية فترة العرض، الإعلان بشكل فوري عن الآتي:أ. - أي تغيرات جوهرية في المعلومات المفصح عنها في أي مستند أو إعلان منشور له علاقة بالعرض. ب. - أي معلومات جوهرية مستجدة كان يجب الإفصاح عنها في أي مستند مسبق أو إعلان منشور خلال فترة العرض، لو كانت تلك المعلومات متاحة وقتها.2) عندما يكون الإعلان مطلوباً بموجب الفقرة الفرعية (1) من هذه الفقرة، فإن للهيئة، إضافة إلى ذلك، طلب ما يلي:أ. - إرسال المستند ذي العلاقة بما فيه من المعلومات ذات العلاقة إلى مساهمي الشركة المعروض عليها والأشخاص الآخرين الذين لهم حق الاطلاع على المعلومات. ب. - إتاحة المستندات بما فيها من المعلومات ذات العلاقة لممثلي موظفي الشركة المعروض عليها (أو للموظفين أنفسهم في حال عدم وجود ممثلين لهم). ج. - أن ينشر العارض جدولاً زمنياً معدلاً للعرض بعد موافقة الهيئة على نشر التعديل. ه) المستندات اللاحقةإذا نشر العارض أو الشركة المعروض عليها، بعد نشر مستند العرض أو تعميم مجلس إدارة الشركة المعروض عليها (حيثما ينطبق) وقبل نهاية فترة العرض، أي مستند لاحق له علاقة بالعرض، فيجب أن يوضح ذلك المستند أي تغيرات جوهرية في المعلومات ذات العلاقة بالعارض أو الشركة المعروض عليها أو العرض، أو في النية أو الآراء المفصح عنها في أي مستند منشور سابقاً من قبل أي منهم له علاقة بالعرض والذي يعدّ جوهرياً في سياق ذلك المستند، أو بيان ينص على عدم وجود أي تغيير جوهري.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    نشر مستند العرض وتعميم مجلس إدارة الشركة المعروض عليهاأ) الموافقة على نشر مستند العرض 1) يجب على العارض تقديم مستند العرض إلى الهيئة للحصول على موافقتها على نشره.2) لا يجوز نشر مستند العرض قبل موافقة الهيئة على ذلك.3) تمنح الهيئة موافقتها على نشر مستند العرض خلال (30) يوماً من تاريخ تسلم جميع المعلومات والمستندات المطلوبة بموجب هذه اللائحة.4) إذا رأت الهيئة أن العرض المقترح قد لا يكون في مصلحة المستثمرين أو يمكن أن ينتج عنه إخلال بالنظام أو لوائحه التنفيذية، فيجوز لها اتخاذ أي مما يلي:أ. - أن تجري أي استقصاء تراه مناسباً، بما في ذلك أن تطلب من الشخص المعني بالعرض أو من يمثله الحضور أمام الهيئة للإجابة عن أسئلة الهيئة وشرح المسائل التي ترى لها علاقة بالعرض. ب. - أن تطلب من الشخص المعني بالعرض أو الأطراف الأخرى تقديم معلومات أو وثائق إضافية أو تأكيد صحة المعلومات المقدمة بالطريقة التي تحددها. ج. - أن تؤجل اتخاذ أي قرار بحسب ما تراه ضرورياً وبشكل معقول لإجراء مزيد من الدراسة والتحقق أو لإتاحة الفرصة لتقديم معلومات إضافية مطلوبة.5) إذا قررت الهيئة -بعد اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة الفرعية (4) من الفقرة (أ) من هذه المادة- أن العرض المقترح بناء على مستند العرض لا يزال في غير مصلحة المستثمرين أو يمكن أن ينتج عنه إخلال بالنظام أو لوائحه التنفيذية، فإنّ للهيئة -بعد إعطاء العارض فرصة كافية لتقديم وجهة نظره- أن تصدر إشعاراً للعارض بعدم الموافقة على نشر مستند العرض. ويجوز أن يشمل الإشعار المذكور حظراً على أي عرض آخر مقدم للشركة المعروض عليها بالشروط ذاتها، بحسب ما تراه الهيئة مناسباً.6) يجب على العارض عند تسلم الإشعار المشار إليه في الفقرة الفرعية (5) من الفقرة (أ) من هذه المادة إشعار الشركة المعروض عليها بعدم موافقة الهيئة على نشر مستند العرض والإعلان عن ذلك للجمهور. ب) نشر مستند العرضيجب نشر مستند العرض من قبل العارض (أو نيابة عنه) وفق الجدول الزمني المشار إليه في الفقرة الفرعية (1) من الفقرة (ج) من المادة السابعة عشرة من هذه اللائحة. ج) تعميم مجلس إدارة الشركة المعروض عليهايجب على مجلس إدارة الشركة المعروض عليها نشر تعميمه المتضمن توصيته لمساهمي الشركة بشأن العرض وفقاً للجدول الزمني المشار إليه في الفقرة الفرعية (1) من الفقرة (ج) من المادة السابعة عشرة من هذه اللائحة. د) التغيرات الجوهرية 1) ما لم توافق الهيئة على خلاف ذلك، يجب على العارض أو الشركة المعروض عليها (حيثما ينطبق)، بعد نشر مستند العرض أو تعميم مجلس إدارة الشركة المعروض عليها (حيثما ينطبق) وحتى نهاية فترة العرض، الإعلان بشكل فوري عن الآتي:أ. - أي تغيرات جوهرية في المعلومات المفصح عنها في أي مستند أو إعلان منشور له علاقة بالعرض. ب. - أي معلومات جوهرية مستجدة كان يجب الإفصاح عنها في أي مستند مسبق أو إعلان منشور خلال فترة العرض، لو كانت تلك المعلومات متاحة وقتها.2) عندما يكون الإعلان مطلوباً بموجب الفقرة الفرعية (1) من هذه الفقرة، فإن للهيئة، إضافة إلى ذلك، طلب ما يلي:أ. - إرسال المستند ذي العلاقة بما فيه من المعلومات ذات العلاقة إلى مساهمي الشركة المعروض عليها والأشخاص الآخرين الذين لهم حق الاطلاع على المعلومات. ب. - إتاحة المستندات بما فيها من المعلومات ذات العلاقة لممثلي موظفي الشركة المعروض عليها (أو للموظفين أنفسهم في حال عدم وجود ممثلين لهم). ج. - أن ينشر العارض جدولاً زمنياً معدلاً للعرض بعد موافقة الهيئة على نشر التعديل. ه) المستندات اللاحقةإذا نشر العارض أو الشركة المعروض عليها، بعد نشر مستند العرض أو تعميم مجلس إدارة الشركة المعروض عليها (حيثما ينطبق) وقبل نهاية فترة العرض، أي مستند لاحق له علاقة بالعرض، فيجب أن يوضح ذلك المستند أي تغيرات جوهرية في المعلومات ذات العلاقة بالعارض أو الشركة المعروض عليها أو العرض، أو في النية أو الآراء المفصح عنها في أي مستند منشور سابقاً من قبل أي منهم له علاقة بالعرض والذي يعدّ جوهرياً في سياق ذلك المستند، أو بيان ينص على عدم وجود أي تغيير جوهري.

الاستناد الرسمي: لائحة الاندماج والاستحواذ، المادة (43) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/لائحه-الاندماج-والاستحواذ/art/43

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٤٢كل مواد النظامالمادة ٤٤ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية