لائحة الاندماج والاستحواذ
المادة ٢٣
المادة 23
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
العرض الإلزاميأ) العرض الإلزاميعند قيام أي شخص (أو مجموعة من الأشخاص يتصرفون بالاتفاق معه) بزيادة ملكيته في أسهم شركة من الشركات، عن طريق شراء مقيد لأسهم، أو عرض مقيد لأسهم، إلى حد تبلغ فيه ملكيته (منفرداً أو مجتمعاً مع الأشخاص الذين يتصرفون باتفاق معه) نسبة 50٪ أو أكثر من فئة معينة من الأسهم المتمتعة بحقوق التصويت، والمدرجة في السوق، فلمجلس الهيئة ممارسة سلطته التقديرية بموجب المادة الرابعة والخمسين من النظام وذلك بإلزام ذلك الشخص (أو الأشخاص الذين يتصرفون بالاتفاق معه) تقديم عرض لشراء الأسهم التي لا يملكها من الفئة نفسها، وفقاً لأحكام هذه المادة والأحكام الأخرى ذات العلاقة من هذه اللائحة، ولا يشمل الالتزام الوارد في هذه المادة تقديم عرض فيما يخص أسهم خزينة الشركة المعروض عليها. ب) الشروط والموافقات من قبل الأطراف الأخرى والموافقات النظاميةلا يجوز الاستحواذ على أسهم على نحوٍ قد يترتب عليه نشوء التزام بتقديم عرض بموجب هذه المادة إذا كان تقديم هذا العرض أو تنفيذه يعتمد على إصدار قرار من الجمعية العامة للمساهمين في العارض، أو على أي شرط أو موافقة أو ترتيب آخر، بما في ذلك الموافقات النظامية ذات الصلة. ج) طريقة السداد ومقابل الاستحواذ 1) يجب أن يكون العرض المقدم بموجب هذه المادة، بشأن كل فئة من أسهم الشركة المعروض عليها، نقداً أو أن يكون مصحوباً ببديل نقدي لا يقل عن أعلى سعر دفعه العارض (أو أي شخص يتصرف بالاتفاق معه) مقابل أسهم من الفئة نفسها خلال فترة العرض وخلال الاثني عشر شهراً السابقة لبداية فترة العرض. ويجب مخاطبة الهيئة في الحالات التي تنطوي على وجود أكثر من فئة واحدة من أسهم رأس المال.2) إذا رأى العارض عدم مناسبة تطبيق السعر الأعلى في حالة محددة وفقاً لما ورد في الفقرة الفرعية (1) من الفقرة (ج) من هذه المادة، فيجب عليه التقدم إلى الهيئة لاتخاذ ما تراه مناسباً بشأن السعر المعدل.3) لا يجوز بأي حال من الأحوال إلزام العارض -بموجب هذه المادة- بتقديم عرض لشراء الأسهم المتبقية بسعر يزيد على أعلى سعر دفعه العارض (أو أي شخص يتصرف بالاتفاق معه) لشراء (أو السيطرة على) أي من أسهم الشركة المعنية خلال الاثني عشر شهراً السابقة لتاريخ الإلزام الصادر عن المجلس وفقاً للفقرة (أ) من هذه المادة. د) القيود المفروضة على ممارسة الحقوق من قبل العارضلا يجوز تعيين أي شخص يمثل مصلحة العارض (أو أي شخص يتصرف بالاتفاق معه) بشكل رسمي في مجلس إدارة الشركة المعروض عليها من تاريخ إعلان العارض نيته المؤكدة لتقديم عرض، كذلك لا يجوز للعارض (وأي شخص يتصرف بالاتفاق معه) ممارسة حقوق التصويت على البنود ذات العلاقة بالعرض في الجمعية العامة للشركة المعروض عليها حتى يُنشر مستند العرض. ه) تقديم التقارير إلى الهيئةيجب على العارض -عند تقديم عرض تنطبق عليه هذه المادة- تقديم تقرير إلى الهيئة يتضمن جميع تفاصيل صفقات الشراء الخاصة بأسهم الشركة المعروض عليها خلال الاثني عشر شهراً السابقة في مدة لا تتجاوز نهاية يوم التداول الذي يُعلن فيه عن العرض الإلزامي.
الاستناد الرسمي: لائحة الاندماج والاستحواذ، المادة (23) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/لائحه-الاندماج-والاستحواذ/art/23
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.