الأنظمة القانونية/لائحة الاندماج والاستحواذ/المادة 19واجهة المطوّرين (API)

لائحة الاندماج والاستحواذ

المادة ١٩

المادة 19

الحالة قيد التحقق من المصدر

الحظر والقيود على التعاملاتأ) التعاملات المحظورة 1) لا يجوز لأي شخص (أو أي شخص يتصرف بالاتفاق معه) مطلع على معلومات سرية لها تأثير في سعر الورقة المالية تتعلق بأي عرض أو أي عرض محتمل، التعامل في أي من الأوراق المالية للشركة المعروض عليها، وذلك خلال الفترة التي تبدأ من الوقت الذي يفترض فيه أن المفاوضات الأولية أو العرض قيد الدراسة حتى وقت الإعلان عن المفاوضات الأولية أو عن إيقاف تلك المفاوضات.2) لا يجوز لأي شخص مطلع على معلومات سرية لها تأثير في سعر الورقة المالية تتعلق بأي عرض أو أي عرض محتمل أن يقدم توصية إلى أي شخص آخر بشأن التعامل في الأوراق المالية ذات العلاقة. ب) القيود على تعاملات العارض وأي شخص يتصرف بالاتفاق معه 1) لا يجوز للعارض (وأي شخص يتصرف بالاتفاق معه) -خلال فترة العرض- بيع أي ورقة مالية في الشركة المعروض عليها دون الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة، وفي جميع الأحوال لا يجوز البيع بقيمة تقل عن قيمة العرض.2) لا يجوز للعارض (وأي شخص يتصرف بالاتفاق معه) -خلال فترة العرض- التعامل في أي ورقة مالية للعارض (إذا كان العارض شركة مساهمة مدرجة) في حالة وجود معلومات تتعلق بالعرض أو عرض محتمل تعد بالنسبة إلى العارض معلومات مؤثرة في سعر ورقته المالية. ج) الحصول على التزامات غير قابلة للإلغاء 1) يجب على المستشار المالي للعارض إبلاغ الهيئة قبل مخاطبة أي مساهم في الشركة المعروض عليها، أو أي مساهم في العارض في حال وجود شرط للحصول على موافقة مساهمي العارض، بهدف السعي إلى الحصول على التزام غير قابل للإلغاء بالموافقة أو رفض الموافقة على العرض.2) يجوز لأي شخص يسعى إلى مخاطبة أي مساهم للحصول على التزام غير قابل للإلغاء بقبول أي عرض أو عرض محتمل أو رفض الموافقة على العرض أو العرض المحتمل استشارة الهيئة مسبقاً، ويجب على المستشار المالي للشركة المعروض عليها التأكد من أن ذلك المساهم (بخلاف المستثمر ذي الخبرة) مدرك بشكل كامل لطبيعة الالتزام المطلوب الحصول عليه. د) تعامل أشخاص محددين في الأوراق المالية للشركة المعروض عليهالا يجوز، خلال فترة العرض، للمستشار المالي أو المستشار القانوني (حسبما ينطبق) للشركة المعروض عليها أو أي شخص آخر ضمن مجموعة الشركة المعروض عليها أو أي شخص يتصرف بالاتفاق مع الشركة المعروض عليها أو أي تابع لأي منهما القيام بأي من الأعمال الآتية:1) شراء أسهم الشركة المعروض عليها أو التعامل في المشتقات المالية لهذه الأسهم لحسابه الخاص أو نيابة عن حساب يكون له سلطة تقديرية فيه.2) تقديم قرض إلى شخص لمساعدته على القيام بأي من عمليات الشراء أو التعامل المشار إليها في الفقرة الفرعية (1) من هذه الفقرة من هذه المادة، باستثناء تقديم قرض في إطار النشاط الاعتيادي وبموجب الشروط التجارية المعتادة لعملاء حاليين وفقاً لما هو منصوص عليه في لائحة الأشخاص المرخص لهم.3) الاتفاق على أي ترتيب تعويض أو خيار، أو أي ترتيب أو اتفاق أو تفاهم –سواءً أكان بشكل رسمي أم غير رسمي، وأياً كانت طبيعته– قد يكون حافزاً لأي شخص للاحتفاظ أو التعامل أو الامتناع عن التعامل في الأوراق المالية ذات العلاقة بالشركة المعروض عليها.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    الحظر والقيود على التعاملاتأ) التعاملات المحظورة 1) لا يجوز لأي شخص (أو أي شخص يتصرف بالاتفاق معه) مطلع على معلومات سرية لها تأثير في سعر الورقة المالية تتعلق بأي عرض أو أي عرض محتمل، التعامل في أي من الأوراق المالية للشركة المعروض عليها، وذلك خلال الفترة التي تبدأ من الوقت الذي يفترض فيه أن المفاوضات الأولية أو العرض قيد الدراسة حتى وقت الإعلان عن المفاوضات الأولية أو عن إيقاف تلك المفاوضات.2) لا يجوز لأي شخص مطلع على معلومات سرية لها تأثير في سعر الورقة المالية تتعلق بأي عرض أو أي عرض محتمل أن يقدم توصية إلى أي شخص آخر بشأن التعامل في الأوراق المالية ذات العلاقة. ب) القيود على تعاملات العارض وأي شخص يتصرف بالاتفاق معه 1) لا يجوز للعارض (وأي شخص يتصرف بالاتفاق معه) -خلال فترة العرض- بيع أي ورقة مالية في الشركة المعروض عليها دون الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة، وفي جميع الأحوال لا يجوز البيع بقيمة تقل عن قيمة العرض.2) لا يجوز للعارض (وأي شخص يتصرف بالاتفاق معه) -خلال فترة العرض- التعامل في أي ورقة مالية للعارض (إذا كان العارض شركة مساهمة مدرجة) في حالة وجود معلومات تتعلق بالعرض أو عرض محتمل تعد بالنسبة إلى العارض معلومات مؤثرة في سعر ورقته المالية. ج) الحصول على التزامات غير قابلة للإلغاء 1) يجب على المستشار المالي للعارض إبلاغ الهيئة قبل مخاطبة أي مساهم في الشركة المعروض عليها، أو أي مساهم في العارض في حال وجود شرط للحصول على موافقة مساهمي العارض، بهدف السعي إلى الحصول على التزام غير قابل للإلغاء بالموافقة أو رفض الموافقة على العرض.2) يجوز لأي شخص يسعى إلى مخاطبة أي مساهم للحصول على التزام غير قابل للإلغاء بقبول أي عرض أو عرض محتمل أو رفض الموافقة على العرض أو العرض المحتمل استشارة الهيئة مسبقاً، ويجب على المستشار المالي للشركة المعروض عليها التأكد من أن ذلك المساهم (بخلاف المستثمر ذي الخبرة) مدرك بشكل كامل لطبيعة الالتزام المطلوب الحصول عليه. د) تعامل أشخاص محددين في الأوراق المالية للشركة المعروض عليهالا يجوز، خلال فترة العرض، للمستشار المالي أو المستشار القانوني (حسبما ينطبق) للشركة المعروض عليها أو أي شخص آخر ضمن مجموعة الشركة المعروض عليها أو أي شخص يتصرف بالاتفاق مع الشركة المعروض عليها أو أي تابع لأي منهما القيام بأي من الأعمال الآتية:1) شراء أسهم الشركة المعروض عليها أو التعامل في المشتقات المالية لهذه الأسهم لحسابه الخاص أو نيابة عن حساب يكون له سلطة تقديرية فيه.2) تقديم قرض إلى شخص لمساعدته على القيام بأي من عمليات الشراء أو التعامل المشار إليها في الفقرة الفرعية (1) من هذه الفقرة من هذه المادة، باستثناء تقديم قرض في إطار النشاط الاعتيادي وبموجب الشروط التجارية المعتادة لعملاء حاليين وفقاً لما هو منصوص عليه في لائحة الأشخاص المرخص لهم.3) الاتفاق على أي ترتيب تعويض أو خيار، أو أي ترتيب أو اتفاق أو تفاهم –سواءً أكان بشكل رسمي أم غير رسمي، وأياً كانت طبيعته– قد يكون حافزاً لأي شخص للاحتفاظ أو التعامل أو الامتناع عن التعامل في الأوراق المالية ذات العلاقة بالشركة المعروض عليها.

الاستناد الرسمي: لائحة الاندماج والاستحواذ، المادة (19) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/لائحه-الاندماج-والاستحواذ/art/19

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٨كل مواد النظامالمادة ٢٠ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية