لائحة الاندماج والاستحواذ
المادة ١٧
المادة 17
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
الإعلان والجدول الزمني للعرضأ) الإعلان الإلزامي للجمهوريكون الإعلان الفوري للجمهور إلزامياً في الحالات الآتية:1) عند وجود نية مؤكدة لتقديم عرض (لا يخضع لأي شرط مسبق، بخلاف شرط الحصول على موافقة الهيئة العامة للمنافسة الوارد في المادة الخامسة من هذه اللائحة) تم إشعار مجلس إدارة الشركة المعروض عليها به بموجب الفقرة (هـ) من هذه المادة، بغض النظر عن موقف مجلس إدارة الشركة المعروض عليها تجاه ذلك العرض.2) استحواذ شخص على أسهم شركة مدرجة في السوق وترتب على ذلك الاستحواذ التزام ذلك الشخص بتقديم عرض بموجب الفقرة (أ) من المادة الثالثة والعشرين من هذه اللائحة، ولا يجوز تأخير الإعلان وإن لم تتوافر جميع المعلومات ذات العلاقة، على أن تضمن في إعلان لاحق.3) عندما يصبح الشخص (سواْءً بشكل منفرد أو مع من يتصرف بالاتفاق معه) مالكاً لما نسبته 40% أو أكثر من أسهم الشركة التي تتمتع بحقوق التصويت في الشركة المعروض عليها وفقاً للمادة الرابعة والعشرين من هذه اللائحة.4) عندما تكون الشركة المعروض عليها (قبل بدء المفاوضات الأولية في شأن تقديم العرض) موضعاً للشائعات والتوقعات، أو عند تغير سعر أسهمها بنسبة 10% أو أكثر في يوم واحد، مع وجود أسباب معقولة تفيد بأن هذا التغير ناتج عن الإجراءات التي اتخذها العارض المحتمل.5) عندما تكون الشركة المعروض عليها (بعد بدء المفاوضات الأولية في شأن تقديم العرض) موضعاً للشائعات والتوقعات المتعلقة بالعرض، أو عند وجود حركة غير معتادة في سعر أسهم الشركة المعروض عليها بنسبة 20% أو أكثر من أدنى سعر منذ بدء المفاوضات بين الشركة المعروض عليها والعارض، أو 10٪ أو أكثر في يوم واحد.6) عندما تكون المفاوضات أو المناقشات المتعلقة باستحواذ ذي علاقة بأسهم مدرجة في السوق تمثل 30٪ أو أكثر من حقوق التصويت في شركة، أو عندما يكون مجلس إدارة الشركة المدرجة يبحث عن عارض أو عارضين محتملين، لتزيد على العدد المحدود من الأشخاص (بخلاف من تستدعي الحاجة معرفتهم بالأمر من المسؤولين في الشركات المعنية ومستشاريهم المباشرين). ب) مسؤوليات العارض والشركة المعروض عليها 1) قبل بدء المفاوضات الأولية مع مجلس إدارة الشركة المعروض عليها، تقع مسؤولية إصدار الإعلان المطلوب وفقاً للفقرة (أ) من هذه المادة على عاتق العارض. ويجب على العارض في هذه الحالة مراقبة أي مؤشرات على وجود تغير غير معتاد في سعر أسهم الشركة المعروض عليها أو عند تعرض الشركة المعروض عليها للشائعات والتوقعات، ويكون العارض مسؤولاً أيضاً عن الإعلان بمجرد نشوء التزام بموجب المادة الثالثة والعشرين من هذه اللائحة.2) بعد بدء المفاوضات الأولية مع مجلس إدارة الشركة المعروض عليها -سواء أدى ذلك أو لم يؤد إلى تقديم عرض- فإن المسؤولية الرئيسية عن القيام بالإعلان المطلوب وفقاً للفقرة (أ) من هذه المادة تقع على عاتق مجلس إدارة الشركة المعروض عليها الذي تجب عليه في هذه الحالة مراقبة أي مؤشرات على وجود تغير غير معتاد في سعر أسهم الشركة المعروض عليها أو عند تعرض الشركة المعروض عليها للشائعات والتوقعات.3) في حال وجود توصية بقبول العرض وتقديم طلب إلى الهيئة لتعليق التداول بشكل مؤقت، وموافقة الهيئة على ذلك الطلب، يجوز للشركة المعروض عليها الاستعاضة عن الإعلان الفوري بالحصول على الموافقة على التعليق المؤقت للتداول، وقيامها بالإعلان بعد ذلك مباشرة.4) لا يجوز للعارض المحتمل أن يسعى إلى منع مجلس إدارة الشركة المعروض عليها من إصدار الإعلان أو من طلب تعليق التداول بشكل مؤقت من الهيئة. ج) الجدول الزمني للعرض 1) يجب على العارض مخاطبة الهيئة لغرض تقديم الجدول الزمني المقترح للعرض خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام تلي اليوم الذي تم فيه الإعلان وفقاً للفقرتين الفرعيتين (1) و(2) من الفقرة (أ) من هذه المادة، على أن يتضمن الجدول الزمني المقترح المراحل الرئيسية التالية:أ. - تقديم مستند العرض النهائي إلى الهيئة للموافقة على نشره. ب. - نشر مستند العرض الموافق على نشره من قبل الهيئة والمعد من قبل العارض وتزويد مجلس إدارة الشركة المعروض عليها ومساهمي الشركة المعروض عليها به، خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام من تاريخ الحصول على موافقة الهيئة. ج. - نشر تعميم مجلس إدارة الشركة المعروض عليها وفقاً للمادة التاسعة والثلاثين من هذه اللائحة (في حال عدم نشر هذه المعلومات ضمن مستند العرض)، خلال مدة لا تتجاوز 14 يوماً من انتهاء المدة المذكورة في المرحلة (ب) من هذه الفقرة الفرعية. د. - موافقة المساهمين في الشركة العارضة (إن وجدت) خلال مدة لا تتجاوز 28 يوماً من انتهاء المدة المذكورة في المرحلة (ب) من هذه الفقرة الفرعية، على أن لا تقل الفترة بين تاريخ نشر الدعوة لانعقاد الجمعية العامة للمساهمين وتاريخ انعقادها عن 21 يوماً. ه. - موافقة المساهمين في الشركة المعروض عليها (إن وجدت) خلال مدة لا تتجاوز 28 يوماً من انتهاء المدة المذكورة في المرحلة (ب) من هذه الفقرة الفرعية، على أن لا تقل الفترة بين تاريخ نشر الدعوة لانعقاد الجمعية العامة للمساهمين وتاريخ انعقادها عن 21 يوماً. و. - أقرب تاريخ إقفال مسموح به للعرض، على أن لا يكون قبل 28 يوماً على الأقل من انتهاء المدة المذكورة في المرحلة (ب) من هذه الفقرة الفرعية. ز. - حق سحب القبول (إذا لم يصبح العرض غير مشروط بالنسبة للقبول)، على أن لا يكون خلال مدة تزيد على 14 يوماً من انتهاء المدة المذكورة في المرحلة (و) من هذه الفقرة الفرعية. ح. - الموعد النهائي الذي يمكن فيه للشركة المعروض عليها الإعلان عن الأرباح أو توقعاتها ذات الصلة بتوزيع الأرباح أو تقييم الأصول أو الاقتراحات الخاصة بتوزيع الأرباح على أن يكون خلال مدة لا تزيد على 60 يوماً من انتهاء المدة المذكورة في المرحلة (ب) من هذه الفقرة الفرعية. ط. - الموعد النهائي الذي يجوز فيه للعارض مراجعة العرض، أو نشر معلومات جديدة، على أن يكون خلال مدة لا تزيد على 60 يوماً من انتهاء المدة المذكورة في المرحلة (ب) من هذه الفقرة الفرعية. ي. - الموعد النهائي الذي يمكن فيه الإعلان أن العرض غير مشروط بالنسبة للقبول، على أن لا يكون خلال مدة تزيد على 60 يوماً من انتهاء المدة المذكورة في المرحلة (ب) من هذه الفقرة الفرعية. ك. - الموعد النهائي لوجوب إبقاء العرض متاحاً للقبول بعد الإعلان بأنه غير مشروط بالنسبة للقبول، على أن لا يكون قبل 21 يوماً من انتهاء المدة المذكورة في المرحلة (ي) من هذه الفقرة الفرعية. ل. - الموعد النهائي لاستيفاء جميع الشروط، على أن يكون خلال مدة لا تزيد على 21 يوماً من انتهاء المدة المذكورة في المرحلة (ي) من هذه الفقرة الفرعية. م. - الموعد النهائي لسداد المقابل النقدي أو غير النقدي المتفق عليه المطلوب سداده لمساهمي الشركة المعروض عليها، على أن يكون خلال مدة لا تزيد على 10 أيام من انتهاء المدة المذكورة في المرحلة (ل) من هذه الفقرة الفرعية.2) يجب على جميع الأطراف ذات العلاقة بالعرض الالتزام بالجدول الزمني المحدد في الفقرة الفرعية (1) من الفقرة (ج) من هذه المادة.3) يجب إبلاغ الهيئة فوراً في حال توافر قناعة لدى العارض أو الشركة المعروض عليها بعدم تمكن أي منهما من الالتزام بالجدول الزمني المحدد في الفقرة الفرعية (1) من الفقرة (ج) من هذه المادة، وللهيئة تعديل المدد الواردة في الجدول الزمني.4) يجب على العارض، بالتزامن مع مخاطبة الهيئة وفقاً للفقرة الفرعية (1) من الفقرة (ج) من هذه المادة، تزويد الهيئة بمستند العرض المعد وفقاً لأحكام المادة الثامنة والثلاثين من هذه اللائحة.5) يجب على العارض إشعار الهيئة، في أي وقت بعد نشر مستند العرض وقبل أن يصبح العرض غير مشروط بالنسبة للقبول، أو قبل اجتماع الجمعية العامة (حيثما ينطبق)، بأي تغيرات جوهرية في مستند العرض أو أي مستند آخر مطلوب من العارض بموجب هذه اللائحة أو ظهور مسائل مهمة كان يجب تضمينها في هذه المستندات.6) يجب نشر الجدول الزمني المحدد في الفقرة الفرعية (1) من الفقرة (ج) من هذه المادة على النحو الذي تحدده الهيئة. د) تحديد الموعد النهائي للإعلان عن عرض مؤكدعند القيام بالإعلان المطلوب بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة، ولا يشمل ذلك الإعلان عن النية المؤكدة لتقديم عرض، يجوز للشركة المعروض عليها أن تطلب من الهيئة تحديد مدة زمنية قصوى ليوضح العارض خلالها نيته تجاه الشركة المعروض عليها. وفي حال فرض الهيئة المدة الزمنية المذكورة، يجب على العارض -عند انقضاء المدة الزمنية المحددة أو قبلها- الإعلان للجمهور عن نيته المؤكدة لتقديم العرض أو عدم وجود نية لذلك. ه) الإعلان عن النية المؤكدة لتقديم عرض 1) يجب عدم الإعلان عن النية المؤكدة لتقديم عرض إلا عند توافر أسباب كافية لدى العارض للاعتقاد بأنه قادر (وسيظل قادراً) على تنفيذ العرض. وتقع مسؤولية تقديم المشورة إلى العارض بهذا الخصوص على مستشاره المالي.2) عند الإعلان عن النية المؤكدة لتقديم عرض، يجب أن يتضمن الإعلان، بحد أدنى، ما يلي:أ. أحكام العرض. ب. هوية العارض وأي أشخاص يتصرفون بالاتفاق معه. ج. تفاصيل أي ملكية حالية في الشركة المعروض عليها، التي:1. يملكها العارض أو يسيطر عليها.2. يملكها أو يسيطر عليها أي شخص يتصرف بالاتفاق مع العارض.3. حصل بموجبها العارض على التزام غير قابل للإلغاء بقبول العرض.4. حصل بموجبها العارض، أو أي شخص يتصرف بالاتفاق معه، على خيار شراء. د. جميع الشروط (بما في ذلك أي شرط متعلق بالقبول والإدراج وزيادة رأس المال وأي موافقة نظامية مطلوبة) التي يخضع لها العرض، أو يخضع لها نشر مستند العرض. ه. تفاصيل أي ترتيبات تعويض تشمل العارض، أو الشركة المعروض عليها، أو أي شخص يتصرف بالاتفاق مع أي منهما بشأن الأوراق المالية ذات العلاقة.3) يجب أن يشتمل الإعلان عن النية المؤكدة لتقديم عرض على تأكيد من المستشار المالي يفيد بتوافر الموارد الكافية لدى العارض لقبول العرض بشكل كامل، وعلى المستشار المالي التصرف بمسؤولية وفقاً لما هو وارد في الفقرة (و) من المادة الثالثة والفقرة (د) من المادة الثامنة والثلاثين من هذه اللائحة، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للتأكد من توفر الموارد. و) التزام الشركة المعروض عليها بتعميم الإعلاناتيجب على الشركة المعروض عليها، بعد موافقة الهيئة على نشر مستند العرض، الإعلان عن تعميم مجلس إدارتها وأن يتضمن الإعلان ملخصاً لشروط وأحكام العرض. ز) النتائج المترتبة على الإعلان عن النية المؤكدةفي حال الإعلان عن نية مؤكدة لتقديم عرض، يجب على العارض أن يستمر في تقديم عرضه (ما لم توافق الهيئة على خلاف ذلك)، إلا إذا كان العرض مشروطاً بتحقيق شرط محدد مسبقاً وجرى الإعلان عنه للجمهور ولم يتم تحقيقه بعد. ويجب على العارض الاستمرار في تقديم العرض بحسب الجدول الزمني المشار إليه في الفقرة الفرعية (1) من الفقرة (ج) من هذه المادة. ح) إصدار بيان بعدم النية لتقديم العرضيجب على الشخص الذي يصدر بياناً عن عدم نيته تقديم عرض لشركة، التأكد أن البيان واضح وخالٍ من الغموض. ويكون ذلك الشخص (أو أي شخص يتصرف بالاتفاق معه) ملزماً بهذا البيان مدة ستة أشهر من تاريخه ما لم يطرأ تغير جوهري في الظروف ذات العلاقة بالبيان، أو في حال حصول حدث سبق لهذا الشخص تحديده في بيانه باعتباره حدثاً يعفيه من الالتزام بالبيان.
الاستناد الرسمي: لائحة الاندماج والاستحواذ، المادة (17) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/لائحه-الاندماج-والاستحواذ/art/17
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.