الأنظمة القانونية/لائحة الاستشارات السياحية/المادة 2واجهة المطوّرين (API)

لائحة الاستشارات السياحية

المادة ٢

المادة 2

تنظم اللائحة نشاط الاستشارات السياحية، وتحدد ضوابط الحصول على الترخيص اللازم لممارسته وشروطه ومتطلباته وإجراءاته، والالتزامات المستمرة الواجب اتباعها، والأحكام العامة. الفصل الثاني: الترخيص

الاستناد الرسمي: لائحة الاستشارات السياحية، المادة (2)

ELI: eli/sa/لائحه-الاستشارات-السياحيه/art/2

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١كل مواد النظامالمادة ٣ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية