الأنظمة القانونية/لائحة الاستشارات السياحية/المادة 18واجهة المطوّرين (API)

لائحة الاستشارات السياحية

المادة ١٨

المادة 18

1- يخضع ممارس نشاط الاستشارات السياحية لأعمال التفتيش وفقاً للنظام ولوائحه وأدلة الإجراءات التي تضعها الوزارة لهذا الغرض.2- تُطبَّق الجزاءات عن أي مخالفة لأحكام النظام واللائحة وفقاً لجدول المخالفات والعقوبات المشار إليه في الفقرة (5) من المادة (السادسة عشرة) من النظام.

الاستناد الرسمي: لائحة الاستشارات السياحية، المادة (18)

ELI: eli/sa/لائحه-الاستشارات-السياحيه/art/18

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٧كل مواد النظامالمادة ١٩ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية