لائحة الإرشاد السياحي
المادة ٥
المادة 5
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
يشترط عند التقدم بطلب الحصول على الترخيص الآتي: 1- أن يكون سعودي الجنسية. 2- ألّا يقل عمره عن (18) سنة. 3- ألّا يكون لديه عائق صحي يمنعه من ممارسة الإرشاد السياحي. 4- تقديم تقرير شهادة خلو سوابق من الجهة المختصة. 5- تقديم شهادة الإسعافات الأولية معتمدة من الجهة المختصة. 6- تقديم ما يثبت إجادة اللغة أو اللغات غير العربية المراد الإرشاد بها. 7- سداد المقابل المالي المحدد تحصيله لإصدار الترخيص وفق جدول المقابل المالي المرفق بهذه اللائحة. وعلى مقدم الطلب تعبئة النموذج الخاص بالبيانات الرسمية لطالب الترخيص.
الاستناد الرسمي: لائحة الإرشاد السياحي، المادة (5) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/لائحه-الارشاد-السياحي/art/5
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.