الأنظمة القانونية/لائحة الإرشاد السياحي/المادة 5واجهة المطوّرين (API)

لائحة الإرشاد السياحي

المادة ٥

المادة 5

الحالة قيد التحقق من المصدر

يشترط عند التقدم بطلب الحصول على الترخيص الآتي: 1- أن يكون سعودي الجنسية. 2- ألّا يقل عمره عن (18) سنة. 3- ألّا يكون لديه عائق صحي يمنعه من ممارسة الإرشاد السياحي. 4- تقديم تقرير شهادة خلو سوابق من الجهة المختصة. 5- تقديم شهادة الإسعافات الأولية معتمدة من الجهة المختصة. 6- تقديم ما يثبت إجادة اللغة أو اللغات غير العربية المراد الإرشاد بها. 7- سداد المقابل المالي المحدد تحصيله لإصدار الترخيص وفق جدول المقابل المالي المرفق بهذه اللائحة. وعلى مقدم الطلب تعبئة النموذج الخاص بالبيانات الرسمية لطالب الترخيص.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    يشترط عند التقدم بطلب الحصول على الترخيص الآتي: 1- أن يكون سعودي الجنسية. 2- ألّا يقل عمره عن (18) سنة. 3- ألّا يكون لديه عائق صحي يمنعه من ممارسة الإرشاد السياحي. 4- تقديم تقرير شهادة خلو سوابق من الجهة المختصة. 5- تقديم شهادة الإسعافات الأولية معتمدة من الجهة المختصة. 6- تقديم ما يثبت إجادة اللغة أو اللغات غير العربية المراد الإرشاد بها. 7- سداد المقابل المالي المحدد تحصيله لإصدار الترخيص وفق جدول المقابل المالي المرفق بهذه اللائحة. وعلى مقدم الطلب تعبئة النموذج الخاص بالبيانات الرسمية لطالب الترخيص.

الاستناد الرسمي: لائحة الإرشاد السياحي، المادة (5) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/لائحه-الارشاد-السياحي/art/5

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٤كل مواد النظامالمادة ٦ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية