الأنظمة القانونية/لائحة الإرشاد السياحي/المادة 16واجهة المطوّرين (API)

لائحة الإرشاد السياحي

المادة ١٦

المادة 16

الحالة قيد التحقق من المصدر

يلتزم المرخص له -لضمان أمن السائح وسلامته- بالآتي: 1- المحافظة على سرية وخصوصية معلومات وبيانات السائح الشخصية، وعدم مشاركتها أو استخدامها بأي وسيلة تخالف الأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة دون أخذ موافقته الكتابية لذلك. 2- إبلاغ السائح فور العثور على ممتلكاته الشخصية المفقودة، أو إبلاغ مقدم خدمات السفر والسياحة عند التعاقد معه لتقديم الخدمة للسائح، وفي حال تعذر ذلك يتم إبلاغ الجهات المختصة لاتخاذ اللازم، وفق الأنظمة واللوائح والتعليمات. 3- عدم تقديم خدمة الإرشاد السياحي في المناطق العسكرية، أو الحدودية، أو الجمركية، أو غيرها من الأماكن التي تتطلب إذنًا من الجهات المختصة دون الحصول عليه قبل تقديم الخدمة. 4- عدم تقديم أو ترتيب خدمات النقل للسائح إلا من خلال مقدم خدمات السفر والسياحة مرخص له. 5- إبلاغ الجهات المختصة والوزارة فورًا وبشكل مباشر من خلال القنوات المخصصة لذلك عن أي حادث يتعلق بالأمن والسلامة عند تنفيذ الخدمة. 6- إبلاغ السائح بالإرشادات والتعليمات الواجب اتباعها خلال تنفيذ الخدمة مثل: (قواعد احترام الذوق العام وما في حكمها، وقواعد التدخين، وغير ذلك).
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    يلتزم المرخص له -لضمان أمن السائح وسلامته- بالآتي: 1- المحافظة على سرية وخصوصية معلومات وبيانات السائح الشخصية، وعدم مشاركتها أو استخدامها بأي وسيلة تخالف الأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة دون أخذ موافقته الكتابية لذلك. 2- إبلاغ السائح فور العثور على ممتلكاته الشخصية المفقودة، أو إبلاغ مقدم خدمات السفر والسياحة عند التعاقد معه لتقديم الخدمة للسائح، وفي حال تعذر ذلك يتم إبلاغ الجهات المختصة لاتخاذ اللازم، وفق الأنظمة واللوائح والتعليمات. 3- عدم تقديم خدمة الإرشاد السياحي في المناطق العسكرية، أو الحدودية، أو الجمركية، أو غيرها من الأماكن التي تتطلب إذنًا من الجهات المختصة دون الحصول عليه قبل تقديم الخدمة. 4- عدم تقديم أو ترتيب خدمات النقل للسائح إلا من خلال مقدم خدمات السفر والسياحة مرخص له. 5- إبلاغ الجهات المختصة والوزارة فورًا وبشكل مباشر من خلال القنوات المخصصة لذلك عن أي حادث يتعلق بالأمن والسلامة عند تنفيذ الخدمة. 6- إبلاغ السائح بالإرشادات والتعليمات الواجب اتباعها خلال تنفيذ الخدمة مثل: (قواعد احترام الذوق العام وما في حكمها، وقواعد التدخين، وغير ذلك).

الاستناد الرسمي: لائحة الإرشاد السياحي، المادة (16) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/لائحه-الارشاد-السياحي/art/16

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٥كل مواد النظامالمادة ١٧ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية