الأنظمة القانونية/لائحة الإرشاد السياحي/المادة 1واجهة المطوّرين (API)

لائحة الإرشاد السياحي

المادة ١

المادة 1

الحالة قيد التحقق من المصدر

يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقضِ السياق خلاف ذلك: النظام: نظام السياحة. اللائحة: لائحة الإرشاد السياحي. الوزارة: وزارة السياحة. الوزير: وزير السياحة. الإرشاد السياحي: ممارسة أعمال إرشاد السياح في الوجهة السياحية وغيرها. الترخيص: وثيقة تصدرها الوزارة تمكّن المرخص له من ممارسة نشاط الإرشاد السياحي بموجب النظام واللائحة. المرخص له: كل شخص ذي صفة طبيعية حاصل على ترخيص من الوزارة لممارسة نشاط الإرشاد السياحي بموجب النظام واللائحة، ويقتصر عمله على مرافقة السائح وتقديم المعلومات له في الوجهة السياحية أو غيرها مقابل أجر. الوجهة السياحية: أي مساحة جغرافية أو موقع تمارس أو تستهدف فيه الأنشطة السياحية أو يحتوي على مقومات سياحية، وتحدد بموجب المادة (السادسة) من النظام. السائح: الشخص الطبيعي الذي يبيت لغرض السياحة مدة لا تقل عن ليلة خارج مكان إقامته المعتادة بصورة نظامية من أجل السياحة، أو يستفيد من واحدة -أو أكثر- من خدمات الأنشطة السياحية والتكميلية والمتخصصة. مستند الحجز: العقد الذي يبرمه المرخص له مع السائح لتقديم خدمة الإرشاد السياحي. العنوان الرسمي: العنوان المسجل في الترخيص، أو العنوان الوطني، أو وسائل التواصل الخاصة بممارس النشاط -بمختلف أنواعها- التي تحصلت عليها الوزارة.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقضِ السياق خلاف ذلك: النظام: نظام السياحة. اللائحة: لائحة الإرشاد السياحي. الوزارة: وزارة السياحة. الوزير: وزير السياحة. الإرشاد السياحي: ممارسة أعمال إرشاد السياح في الوجهة السياحية وغيرها. الترخيص: وثيقة تصدرها الوزارة تمكّن المرخص له من ممارسة نشاط الإرشاد السياحي بموجب النظام واللائحة. المرخص له: كل شخص ذي صفة طبيعية حاصل على ترخيص من الوزارة لممارسة نشاط الإرشاد السياحي بموجب النظام واللائحة، ويقتصر عمله على مرافقة السائح وتقديم المعلومات له في الوجهة السياحية أو غيرها مقابل أجر. الوجهة السياحية: أي مساحة جغرافية أو موقع تمارس أو تستهدف فيه الأنشطة السياحية أو يحتوي على مقومات سياحية، وتحدد بموجب المادة (السادسة) من النظام. السائح: الشخص الطبيعي الذي يبيت لغرض السياحة مدة لا تقل عن ليلة خارج مكان إقامته المعتادة بصورة نظامية من أجل السياحة، أو يستفيد من واحدة -أو أكثر- من خدمات الأنشطة السياحية والتكميلية والمتخصصة. مستند الحجز: العقد الذي يبرمه المرخص له مع السائح لتقديم خدمة الإرشاد السياحي. العنوان الرسمي: العنوان المسجل في الترخيص، أو العنوان الوطني، أو وسائل التواصل الخاصة بممارس النشاط -بمختلف أنواعها- التي تحصلت عليها الوزارة.

الاستناد الرسمي: لائحة الإرشاد السياحي، المادة (1) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/لائحه-الارشاد-السياحي/art/1

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

كل مواد النظامالمادة ٢ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية