الأنظمة القانونية/لائحة الأحكام المنظمة لإنشاء وتشغيل مدارس لتعليم قيادة المركبات ومزاولة مهنة تعليم القيادة/المادة 18واجهة المطوّرين (API)

لائحة الأحكام المنظمة لإنشاء وتشغيل مدارس لتعليم قيادة المركبات ومزاولة مهنة تعليم القيادة

المادة ١٨

المادة 18

يلتزم المرخص له بتعيين مدير للمنشأة سعودي الجنسية وفق الشروط التالية: 1- لم يسبق الحكم عليه قضائياً في قضية مخلة بالشرف والأمانة ما لم يرد إليه اعتباره وأن يكون حسن السيرة والسلوك. 2- أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي يتناسب مع طبيعة النشاط. 3- الحصول على موافقة الإدارة العامة للمرور (لجنة المدارس ومزاولي مهنة تعليم القيادة).

الاستناد الرسمي: لائحة الأحكام المنظمة لإنشاء وتشغيل مدارس لتعليم قيادة المركبات ومزاولة مهنة تعليم القيادة، المادة (18)

ELI: eli/sa/لائحه-الاحكام-المنظمه-لانشاء-وتشغيل-مدارس-لتعليم-قياده-المركبات-ومزاوله-مهنه-تعليم-القياده/art/18

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٧كل مواد النظامالمادة ١٩ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية