لائحة الأحكام المنظمة لإنشاء وتشغيل مدارس لتعليم قيادة المركبات ومزاولة مهنة تعليم القيادة
المادة ١٨
المادة 18
يلتزم المرخص له بتعيين مدير للمنشأة سعودي الجنسية وفق الشروط التالية:
1- لم يسبق الحكم عليه قضائياً في قضية مخلة بالشرف والأمانة ما لم يرد إليه اعتباره وأن يكون حسن السيرة والسلوك.
2- أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي يتناسب مع طبيعة النشاط.
3- الحصول على موافقة الإدارة العامة للمرور (لجنة المدارس ومزاولي مهنة تعليم القيادة).
الاستناد الرسمي: لائحة الأحكام المنظمة لإنشاء وتشغيل مدارس لتعليم قيادة المركبات ومزاولة مهنة تعليم القيادة، المادة (18)
ELI: eli/sa/لائحه-الاحكام-المنظمه-لانشاء-وتشغيل-مدارس-لتعليم-قياده-المركبات-ومزاوله-مهنه-تعليم-القياده/art/18
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.