الأنظمة القانونية/لائحة الاتصالات الرسمية والمحافظة على الوثائق ومعلوماتها/المادة 81واجهة المطوّرين (API)

لائحة الاتصالات الرسمية والمحافظة على الوثائق ومعلوماتها

المادة ٨١

المادة 81

مع الأخذ في الاعتبار المواصفات الهندسية والإنشائية المعتمدة للمباني الحكومية، يراعى في مباني الحفظ الشروط والمواصفات الآتية: 1- أن تعد دراسة عن مساحة المبنى ومتطلباته وفقاً لحاجة العمل وحجم الوثائق في الجهاز. 2- أن يكون المبنى داخل مقر المباني الرئيسة للجهاز وفي مكان يكون أكثر حماية وأمناً. 3- أن يكون المبنى على درجة عالية من القوة لحماية الوثائق من العوامل الطبيعية أو البشرية التي تهدد سلامتها. 4- أن يكون المبنى معزولاً حرارياً ومائياً، وتستخدم لذلك أفضل المواصفات العالمية. 5- أن يكون المبنى بعيداً عن الخطوط الكهربائية الرئيسة وتمديدات المياه والصرف الصحي وأماكن الطهي ومصادر التلوث الأخرى. 6- يجب أن تشتمل الأنابيب وقنوات المياه على أعداد كافية من (المحابس) وصمامات الرقابة، وأن تكون موزعة في الأماكن المناسبة، مع إمكان الاستفادة من أجهزة الإنذار الخاصة بتسرب المياه. 7- أن يكون المكان المخصص لحفظ الوثائق بدون أقمشة أو ستائر أو دواليب خشب، وألا يكون الرف السفلي موازياً للأرض. 8- أن تكون أرضيات المباني منيعة وقابلة لتحمل أي تسرب، ومعزولة مائياً، ومعالجة ضد الحشرات والقوارض، وأن يستخدم في ذلك أفضل المواصفات العالمية. 9- ألا يقل عرض الممرات بين قاعات أو مكاتب المبنى عن مترين. 10- أن تكون مكاتب وقاعات الأعمال التنفيذية -كالفرز والفهرسة والمسح والتصنيف- متقاربة.

الاستناد الرسمي: لائحة الاتصالات الرسمية والمحافظة على الوثائق ومعلوماتها، المادة (81)

ELI: eli/sa/لائحه-الاتصالات-الرسميه-والمحافظه-علي-الوثائق-ومعلوماتها/art/81

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٨٠كل مواد النظامالمادة ٨٢ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية