الأنظمة القانونية/لائحة الاتصالات الرسمية والمحافظة على الوثائق ومعلوماتها/المادة 72واجهة المطوّرين (API)

لائحة الاتصالات الرسمية والمحافظة على الوثائق ومعلوماتها

المادة ٧٢

المادة 72

تكون حماية أجهزة الطباعة (النسخ) وفقاً للضوابط الآتية: 1- إتلاف صفائح الكربون بعد استخدامها. 2- فرم النسخ الزائدة أو المعدلة من المنسوخات مباشرة. 3- توفير الحماية الكافية للمعلومات بما يتناسب مع مستوى تصنيفها وفقاً للأحكام المنظمة لتصنيف البيانات التي تطبع عند ربط أجهزة الطباعة بشبكات المعلومات الداخلية داخل الجهة. 4- يخصص جهاز طباعة لكل ناسخ -بقدر الإمكان- ويخصص له رقم تعريفي محدد فيه الصلاحيات اللازمة. 5- التأكد من خلو أجهزة الطباعة الجديدة أو المعادة من الصيانة من أي مادة أو جهاز له إمكان بث ما يطبع على الجهاز من معلومات.

الاستناد الرسمي: لائحة الاتصالات الرسمية والمحافظة على الوثائق ومعلوماتها، المادة (72)

ELI: eli/sa/لائحه-الاتصالات-الرسميه-والمحافظه-علي-الوثائق-ومعلوماتها/art/72

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٧١كل مواد النظامالمادة ٧٣ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية