لائحة الاتصالات الرسمية والمحافظة على الوثائق ومعلوماتها
المادة ٦١
المادة 61
1- يحظر على كل من يطلع على بيانات أو معلومات سرية بحكم عمله، ولو بعد تركه للخدمة، أن يجعلها مادة للحديث العام أو الخاص.
2- يجب إتلاف مسودات الوثائق بآلة الفرم وفقاً لما ورد في لائحة الإتلاف، مع مراعاة الطبيعة الخاصة للوثائق الإلكترونية.
الاستناد الرسمي: لائحة الاتصالات الرسمية والمحافظة على الوثائق ومعلوماتها، المادة (61)
ELI: eli/sa/لائحه-الاتصالات-الرسميه-والمحافظه-علي-الوثائق-ومعلوماتها/art/61
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.