الأنظمة القانونية/لائحة الإبلاغ عن مخالفات نظام السوق المالية/المادة 7واجهة المطوّرين (API)

لائحة الإبلاغ عن مخالفات نظام السوق المالية

المادة ٧

المادة 7

شروط منح المكافأةللهيئة منح المُبلِّغ مكافأة يصل تقدير قيمتها إلى (20%) من قيمة الغرامات والجزاءات المالية المحصلة نتيجة المخالفات المبلَّغ عنها، وذلك في حال استيفاء الشروط التالية:1- أن يشتمل البلاغ على اسم المُبلِّغ أو من يمثله نظاماً وبيانات التواصل معه.2- أن يكون المُبلّغ شخصاً طبيعياً وأن يقدم البلاغ بطوع إرادته.3- ألا يكون المُبلِّغ أو أحد أقاربه يعمل لدى الهيئة، أو أي جهة رقابية مماثلة لديها اطلاع على المعلومات محل البلاغ.4- ألا تكون المعلومات الواردة في البلاغ متوافرة لدى الهيئة أو تلقتها مسبقاً من غير المُبلِّغ.5- ألا يُفشي المُبلّغ للغير عن أي معلومات متعلقة بالبلاغ.6- أن يؤدي البلاغ إلى صدور قرار نهائي من الهيئة أو قرار نهائي من لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية بفرض غرامة أو جزاء مالي.7- أن تحصّل الهيئة الغرامات والجزاءات المالية المفروضة، وأن يتجاوز مجموع قيمة الغرامات والجزاءات المالية المحصلة نتيجة المخالفات المُبَلَّغ عنها مليون (1.000.000) ريال سعودي.

الاستناد الرسمي: لائحة الإبلاغ عن مخالفات نظام السوق المالية، المادة (7)

ELI: eli/sa/لائحه-الابلاغ-عن-مخالفات-نظام-السوق-الماليه/art/7

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٦كل مواد النظامالمادة ٨ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية