الأنظمة القانونية/لائحة الإبلاغ عن مخالفات نظام السوق المالية/المادة 2واجهة المطوّرين (API)

لائحة الإبلاغ عن مخالفات نظام السوق المالية

المادة ٢

المادة 2

الحالة قيد التحقق من المصدر

التعريفاتأ) يُقصد بكلمة (النظام) أينما وردت في هذه اللائحة نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/30) وتاريخ 2 /6/ 1424 هـ. ب) مع مراعاة الفقرة (ج) من هذه المادة، يُقصد بالكلمات والعبارات الواردة في هذه اللائحة المعاني الموضحة لها في النظام وفي قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها. ج) لغرض تطبيق أحكام هذه اللائحة، يُقصد بالكلمات والعبارات الواردة أدناه المعاني الموضحة إزاء كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:- المُبلِّغ: شخص يقدم بلاغاً إلى الهيئة عن أي أعمال أو ممارسات تشكل مخالفة لأي من أحكام النظام ولوائحه التنفيذية ولوائح السوق ومركز الإيداع ومركز المقاصة.- المبلّغ ضده: شخص يُقدَّم ضده بلاغ إلى الهيئة عن أي أعمال أو ممارسات تشكل مخالفة لأي من أحكام النظام ولوائحه التنفيذية ولوائح السوق ومركز الإيداع ومركز المقاصة.- البلاغ: معلومات تقدَّم إلى الهيئة -من خلال القنوات التي تحددها- عن أي أعمال أو ممارسات تشكل مخالفة لأي من أحكام النظام ولوائحه التنفيذية ولوائح السوق ومركز الإيداع ومركز المقاصة.- المعلومات: أي بيان أو مستند -بما في ذلك البيانات أو المستندات الإلكترونية أو الورقية والتسجيلات الصوتية- يفيد بمخالفة أو اشتباه في مخالفة أي من أحكام النظام ولوائحه التنفيذية ولوائح السوق ومركز الإيداع ومركز المقاصة.- المكافأة: مبلغ مالي يُقدّر من قيمة الغرامات والجزاءات المالية المحصلة نتيجة المخالفة المُبلَّغُ عنها.- الأقرباء: الزوج والزوجة والأولاد والوالدان.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    التعريفاتأ) يُقصد بكلمة (النظام) أينما وردت في هذه اللائحة نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/30) وتاريخ 2 /6/ 1424 هـ. ب) مع مراعاة الفقرة (ج) من هذه المادة، يُقصد بالكلمات والعبارات الواردة في هذه اللائحة المعاني الموضحة لها في النظام وفي قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها. ج) لغرض تطبيق أحكام هذه اللائحة، يُقصد بالكلمات والعبارات الواردة أدناه المعاني الموضحة إزاء كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:- المُبلِّغ: شخص يقدم بلاغاً إلى الهيئة عن أي أعمال أو ممارسات تشكل مخالفة لأي من أحكام النظام ولوائحه التنفيذية ولوائح السوق ومركز الإيداع ومركز المقاصة.- المبلّغ ضده: شخص يُقدَّم ضده بلاغ إلى الهيئة عن أي أعمال أو ممارسات تشكل مخالفة لأي من أحكام النظام ولوائحه التنفيذية ولوائح السوق ومركز الإيداع ومركز المقاصة.- البلاغ: معلومات تقدَّم إلى الهيئة -من خلال القنوات التي تحددها- عن أي أعمال أو ممارسات تشكل مخالفة لأي من أحكام النظام ولوائحه التنفيذية ولوائح السوق ومركز الإيداع ومركز المقاصة.- المعلومات: أي بيان أو مستند -بما في ذلك البيانات أو المستندات الإلكترونية أو الورقية والتسجيلات الصوتية- يفيد بمخالفة أو اشتباه في مخالفة أي من أحكام النظام ولوائحه التنفيذية ولوائح السوق ومركز الإيداع ومركز المقاصة.- المكافأة: مبلغ مالي يُقدّر من قيمة الغرامات والجزاءات المالية المحصلة نتيجة المخالفة المُبلَّغُ عنها.- الأقرباء: الزوج والزوجة والأولاد والوالدان.

الاستناد الرسمي: لائحة الإبلاغ عن مخالفات نظام السوق المالية، المادة (2) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/لائحه-الابلاغ-عن-مخالفات-نظام-السوق-الماليه/art/2

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١كل مواد النظامالمادة ٣ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية