الأنظمة القانونية/لائحة الإبلاغ عن مخالفات نظام السوق المالية/المادة 10واجهة المطوّرين (API)

لائحة الإبلاغ عن مخالفات نظام السوق المالية

المادة ١٠

المادة 10

الحالة قيد التحقق من المصدر

سياسة حماية المبلغينيجب على السوق ومركز المقاصة ومركز الإيداع ومؤسسات السوق المالية والشركات المدرجة وضع سياسة داخلية يعتمدها مجلس إدارة الشركة –أو ما في حكمه– تهدف إلى حماية المبلغين من العاملين لديها، على أن تتضمن تلك السياسة –بحد أدنى– عدم اتخاذ إجراءات تأديبية بحق العاملين لديها أو المساس بأي من حقوقهم أو ميزاتهم الوظيفية بسبب تقديمهم بلاغاً للهيئة.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    سياسة حماية المبلغينيجب على السوق ومركز المقاصة ومركز الإيداع ومؤسسات السوق المالية والشركات المدرجة وضع سياسة داخلية يعتمدها مجلس إدارة الشركة –أو ما في حكمه– تهدف إلى حماية المبلغين من العاملين لديها، على أن تتضمن تلك السياسة –بحد أدنى– عدم اتخاذ إجراءات تأديبية بحق العاملين لديها أو المساس بأي من حقوقهم أو ميزاتهم الوظيفية بسبب تقديمهم بلاغاً للهيئة.

الاستناد الرسمي: لائحة الإبلاغ عن مخالفات نظام السوق المالية، المادة (10) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/لائحه-الابلاغ-عن-مخالفات-نظام-السوق-الماليه/art/10

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٩كل مواد النظامالمادة ١١ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية