لائحة أسواق ومراكز إيداع الأوراق المالية
المادة ٦٠
المادة 60
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
النشر والنفاذ تكون هذه اللائحة نافذة وفقاً لقرار اعتمادها. الملحق (1) المعلومات والمستندات المطلوبة للترخيص والبدء في ممارسة العمل أولاً: المعلومات والمستندات المطلوبة للترخيص: أ- خطة العمل: يجب على مقدّم الطلب تقديم خطة عمل تشتمل على وصف تفصيلي لغرض الحصول على الترخيص وأهدافه، على أن تكون محددة وقابلة للقياس والتحقيق. ب- ترتيبات الحوكمة: يجب على مقدّم الطلب تقديم ترتيبات للحوكمة مشتملة على الهيكل التنظيمي. ج- سياسات وإجراءات تقديم الخدمات الرئيسة: يجب على مقدّم الطلب تقديم سياسات وإجراءات تضمن فعالية تقديم الخدمات الرئيسة، بما في ذلك التخطيط لها وإنشاؤها وتشغيلها ومراقبتها والحفاظ عليها. د- خطة الحد من المخاطر: يجب على مقدّم الطلب أن يقدّم إطاراً واضحاً وموثّقاً لإدارة المخاطر يتضمن سياسة تحمل المخاطر، ويحدد المسؤوليات والمساءلة عن القرارات ذات الصلة بها، ويتضمن آلية اتخاذ القرارات في الأزمات وحالات الطوارئ. هـ- قرار الجهاز الإداري: يجب على مقدّم الطلب تقديم صورة من قرار جهازه الإداري بالصيغة التي تحددها الهيئة متضمناً موافقته على الطلب ومحتوياته، يقر فيه بدقة واكتمال المعلومات التي يحتوي عليها والمستندات المرافقة له. و- مستندات التأسيس: يجب على مقدّم الطلب تقديم صورة من النظام الأساس لمقدّم الطلب. ثانياً: المعلومات والمستندات المطلوبة للبدء في ممارسة العمل: أ- استمرارية العمل: يجب على السوق ومركز الإيداع تقديم خطة استمرارية العمل مشتملة على الآتي: 1- تقييم وتحديد ومعالجة الأحداث التي يحتمل بشكلٍ كبيرٍ أن تؤدي إلى تعطل العمليات، بما في ذلك الحوادث التي قد تسبب اضطراباً جوهرياً أو واسع النطاق. 2- خطط مناسبة لاستئناف عملياتها أو إيقافها بشكل تدريجي ومنظّم بناءً على نتائج ذلك التقييم. 3- أهداف محددة وواضحة تتناول التدابير التي تمنع تعطل العمليات الرئيسة، والسياسات والإجراءات التي تحد من تأثير حوادث التعطل من خلال استمرار تقديم الخدمات الرئيسة في الحالات الطارئة، والسماح بالاستعادة السريعة واستئناف عملياتها في وقتٍ كافٍ عقب التوقف. ب- ترتيبات حوكمة تقنية المعلومات. ج- خطة التعاقب الوظيفي لكبار التنفيذيين. د- الإجراءات التأديبية: يجب على السوق ومركز الإيداع تقديم الإجراءات التأديبية عند مخالفة عضو السوق أو عضو مركز الإيداع للّوائح والقواعد الخاصة بتنظيم عمله. هـ- خطة المطابقة والالتزام: يجب على السوق ومركز الإيداع تقديم خطة للمطابقة والالتزام مشتملة على إجراءات التفتيش والتدقيق على أعضائه؛ للتأكد من الالتزام باللوائح والقواعد الخاصة به. و- النُظُم التشغيلية: يجب على السوق ومركز الإيداع تقديم وصف تفصيلي للعمليات لديه، مشتمل على الآتي: 1- آلية الدخول إلى النظام الإلكتروني والأنظمة المساندة له. 2- الرسوم المقترحة. 3- ساعات تشغيل النظام، والتاريخ المتوقع لبدء العمل به. 4- دليل المستخدم. 5- فيما يتعلق بالسوق، إجراءات عرض الأسعار والأوامر وإدخالها في النظام لديه وإجراءات تنفيذ الصفقات. 6- فيما يتعلق بمركز الإيداع، إجراءات تسوية الصفقات المرتبطة بالنظام لديه. ز- مشاريع اللوائح والقواعد والتعليمات اللازمة لعمله. ح- العقود: يجب على السوق ومركز الإيداع تقديم الاتفاقات والترتيبات والمفاهمات مع الأطراف الأخرى لتقديم أي خدمات أو عمليات جوهرية. ط- مستندات التأسيس النهائية: يجب على السوق ومركز الإيداع تقديم صور من مستندات التأسيس النهائية، بما في ذلك النظام الأساس، والسجل التجاري، والترخيص الصادر عن وزارة الاستثمار (حيثما ينطبق). ي- الموقع الإلكتروني: يجب على السوق ومركز الإيداع تقديم بيانات الموقع الإلكتروني الذي يُفصح من خلاله عن المعلومات التي تحددها الهيئة. الملحق (2)متطلبات الإشعار أ- يجب على السوق ومركز الإيداع إشعار الهيئة كتابياً فور حدوث أي من الأمور الآتية: 1- أي حادث تشغيلي ناجم عن المخاطر التشغيلية. 2- أي تعثّر أو تأخر لأي من إجراءاتهما، بما في ذلك تلك الناتجة عن عطل في الأنظمة. 3- أي تغييرات جوهرية للمعلومات التي قدَّمها أي منهما إلى الهيئة لأغراض طلب الترخيص. 4- ممارسة أي أعمال عدا تلك المرخص لهما فيها. 5- تأسيس أو تملك أو بيع أو حل أي شركة تابعة مع بيان اسم الشركة التابعة ونشاطها الرئيس. 6- أي حدث يؤدي إلى تغيير جوهري في سلامة وضعه المالي، بما في ذلك أي أصول تُرهن، أو دعوى يكون أي منهما طرفاً فيها، أو أي عقوبة أو جزاء أو تدبير احترازي أو قيد احتياطي مفروض على أي منهما من الهيئة أو من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية. 7- أي حدث قد يؤثر في وفاء عضو لدى أي منهما بالتزاماته المالية في أوقاتها. 8- عزل عضو الجهاز الإداري لدى أي منهما، أو تقديم استقالته. 9- إعفاء المدير التنفيذي لدى أي منهما، أو تقديم استقالته. 10- أي مخالفة يرتكبها موظف لدى أي منهما للأنظمة أو اللوائح التنفيذية أو لنظاميهما الأساسيين. 11- تكليف جهة خارجية بأداء أي من المهام الجوهرية. ب- يجب على مركز الإيداع إشعار الهيئة كتابياً خلال واحد وعشرين يوماً من تاريخ اكتشاف أي خطأ في المعلومات المُدخلة في سجلات مركز الإيداع، مع بيان أسباب ذلك. ج- يجب على السوق ومركز الإيداع إشعار الهيئة كتابياً بشكل سنوي حيال التغيّرات والتحديثات في خطة التعاقب الوظيفي لكبار التنفيذيين لدى أي منهما. د- يجب على السوق ومركز الإيداع إشعار الهيئة كتابيًا قبل ثلاثين يوماً على الأقل من تاريخ تقديم أي خدمات جديدة أو تعديل أيّ منها. الملحق (3)ضوابط إعداد القواعد والإجراءات أ- رفع دراسة متكاملة عن المقترح إلى الهيئة بعد موافقة مجلس إدارة السوق أو مركز الإيداع عليها، على أن تتضمّن توضيحاً لأهدافه، والأسباب التي دعت إلى إعداده، ومدى الحاجة إليه، وأثره المتوقع، وأن يُراعى فيها الجوانب الفنية والقانونية. ب- تقديم مذكرة توضيحية عن المقترح إلى الهيئة بعد رفع الدراسة -المشار إليها في الفقرة (أ) أعلاه- تتضمن بياناً للسند النظامي للمقترح، وعناصره الرئيسة، ومسودة المشروع مع شرح موادها بشكل واضح، والآثار المترتبة عن تطبيقها، بالإضافة إلى الآتي: 1- التشريعات والتجارب الدولية التي اُستفيد منها عند إعداده، وأهم النصوص النظامية الواردة في تلك التشريعات. 2- وضع جدول يتضمن بياناً بالأحكام النظامية الواردة في اللوائح التنفيذية، وقواعد السوق وقواعد مركز الإيداع وقواعد مركز المقاصة التي يتطلب إلغاؤها أو تعديلها، وما يقابلها من أحكام مقترحة مع ذكر أسباب ذلك. ج- نشر مسودة المشروع بعد الحصول على عدم ممانعة الهيئة لاستطلاع آراء العموم. د- رفع المقترح إلى الهيئة بعد استطلاع آراء العموم حياله لطلب إقراره من المجلس، متضمناً آراء العموم والإجراءات المتخذة حيالها، إضافة إلى المتطلبات المنصوص عليها في الفقرة (ب) أعلاه. هـ- نشر ملخص لأهم ما تضمنته آراء العموم والإجراءات المتّخذة حيالها، وذلك بعد إقرار المجلس للمشروع ونشره. جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026
الاستناد الرسمي: لائحة أسواق ومراكز إيداع الأوراق المالية، المادة (60) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/لائحه-اسواق-ومراكز-ايداع-الاوراق-الماليه/art/60
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.