الأنظمة القانونية/لائحة أسواق ومراكز إيداع الأوراق المالية/المادة 40واجهة المطوّرين (API)

لائحة أسواق ومراكز إيداع الأوراق المالية

المادة ٤٠

المادة 40

التسعير والإفصاح أ- يجب على السوق التأكد من كون أسعار الأوراق المالية تمثّل حالة السوق الفعلية، وذلك بناءً على إجراءات وتعليمات محددة مسبقاً من السوق وتحت إشرافها، وأن يُفصَح عنها وفقاً لمعايير تحددها السوق، وأن تتضمن حالات التذبذب السعري. ب- يجب على السوق الأساسية التأكد من تحديد أسعار الأوراق المالية بناءً على العرض والطلب، وأن تُبيِّن للمشاركين نتائج أوامر التداول، بما في ذلك تحديد سعر الأمر وحجمه، وما إذا كان الأمر سيُنفَّذ في السوق، وجميع المعلومات المؤثرة في الأسعار. ج- يجب على السوق الإفصاح عن بيانات تنفيذ الصفقات لجميع الأعضاء بشكل متساوٍ. د- يجب على السوق أن توفِّر للعموم دون مقابل بيانات التداول الأساسية -بما في ذلك أحجام الصفقات وقيمها- خلال خمس عشرة دقيقة بحد أقصى من وقت التداول الفعلي؛ لتحقيق شفافية التعاملات لغير المشتركين في خدمات المعلومات لديها. هـ- يجب على السوق توحيد صيغة البيانات المستخدمة للأوراق المالية والبيانات المرجعية. و- يجب على السوق أن توفِّر للعموم إمكانية الوصول إلى الآتي: 1- بيانات سجل الأوامر. 2- البيانات التاريخية للتداول على أن تشمل بحد أدنى بيانات تداولات الأوراق المالية.

الاستناد الرسمي: لائحة أسواق ومراكز إيداع الأوراق المالية، المادة (40)

ELI: eli/sa/لائحه-اسواق-ومراكز-ايداع-الاوراق-الماليه/art/40

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٣٩كل مواد النظامالمادة ٤١ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية