الأنظمة القانونية/لائحة أسواق ومراكز إيداع الأوراق المالية/المادة 4واجهة المطوّرين (API)

لائحة أسواق ومراكز إيداع الأوراق المالية

المادة ٤

المادة 4

الحالة قيد التحقق من المصدر

الإعفاء أ- يجوز للهيئة أن تعفي مقدّم الطلب أو السوق أو مركز الإيداع من تطبيق أي من أحكام هذه اللائحة كلياً أو جزئياً، إما بناءً على طلب تتلقاه من أي منهم أو بمبادرة منها. ب- تعلن الهيئة عن الإعفاء من أي حكم عندما ترى: 1- أن الإعفاء من الحكم يمكن أن يسري على أكثر من سوق أو مركز إيداع. 2- أن الإعلان عن الإعفاء لن يؤثر بشكل سلبي وجوهري في الأسواق أو مراكز الإيداع.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    الإعفاء أ- يجوز للهيئة أن تعفي مقدّم الطلب أو السوق أو مركز الإيداع من تطبيق أي من أحكام هذه اللائحة كلياً أو جزئياً، إما بناءً على طلب تتلقاه من أي منهم أو بمبادرة منها. ب- تعلن الهيئة عن الإعفاء من أي حكم عندما ترى: 1- أن الإعفاء من الحكم يمكن أن يسري على أكثر من سوق أو مركز إيداع. 2- أن الإعلان عن الإعفاء لن يؤثر بشكل سلبي وجوهري في الأسواق أو مراكز الإيداع.

الاستناد الرسمي: لائحة أسواق ومراكز إيداع الأوراق المالية، المادة (4) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/لائحه-اسواق-ومراكز-ايداع-الاوراق-الماليه/art/4

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٣كل مواد النظامالمادة ٥ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية