الأنظمة القانونية/لائحة أسواق ومراكز إيداع الأوراق المالية/المادة 38واجهة المطوّرين (API)

لائحة أسواق ومراكز إيداع الأوراق المالية

المادة ٣٨

المادة 38

طرح وإدراج الأوراق المالية للشركة القابضة لا يجوز للسوق الأساسية إدراج أوراق مالية مُصدَرة من قبلها أو من قبل شركة قابضة أو تابعة لها، ما لم تضع السوق ترتيبات بما يحقق الآتي: 1- معالجة حالات تعارض المصالح الناشئة عن إدراج تلك الأوراق المالية بإنصاف. 2- ضمان سلامة تداول تلك الأوراق المالية وعقود المشتقات المبنية عليها.

الاستناد الرسمي: لائحة أسواق ومراكز إيداع الأوراق المالية، المادة (38)

ELI: eli/sa/لائحه-اسواق-ومراكز-ايداع-الاوراق-الماليه/art/38

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٣٧كل مواد النظامالمادة ٣٩ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية