لائحة أسواق ومراكز إيداع الأوراق المالية
المادة ٣٥
المادة 35
تعليق العضوية وإلغاؤها
أ- يجب أن يتوافر لدى السوق ومركز الإيداع -كل فيما يخصه- إجراءات تعليق العضوية وإلغائها.
ب- يجب على السوق ومركز الإيداع -كل فيما يخصه- قبل تعليق العضوية أو إلغائها بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة إشعار العضو المعني، وإتاحة الفرصة له للرد، وتوثيق ذلك كتابياً.
ج- يجب أن يتضمن قرار تعليق العضوية أو إلغائها بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة بياناً واضحاً لأسباب القرار.
د- يجب على السوق ومركز الإيداع إشعار الهيئة فوراً عند تعليق عضوية أحد أعضائه أو إلغائها.
هـ- للهيئة إصدار تعليمات إلى السوق أو مركز الإيداع بتعليق عضوية عضو فيه أو إلغائها.
الاستناد الرسمي: لائحة أسواق ومراكز إيداع الأوراق المالية، المادة (35)
ELI: eli/sa/لائحه-اسواق-ومراكز-ايداع-الاوراق-الماليه/art/35
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.