لائحة أسواق ومراكز إيداع الأوراق المالية
المادة ٢٦
المادة 26
القواعد والإجراءات
أ- يجب أن يكون للسوق ومركز الإيداع -كل فيما يخصه- قبل بدء ممارسة أعمالهما قواعد وإجراءات وعقود واضحة ومفهومة ومتوافقة مع أحكام النظام ولوائحه التنفيذية.
ب- يجب على السوق ومركز الإيداع -كل فيما يخصه- عند إعداد مقترح لمشاريع قواعد أو إجراءات أو تعديلها الالتزام بمتطلبات الملحق (3) من هذه اللائحة.
ج- للسوق ومركز الإيداع صلاحية وضع الإجراءات التقنية اللازمة لتنفيذ أحكام القواعد المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وتعديلها، وذلك بما يتوافق مع أحكام النظام ولوائحه التنفيذية، على أن تُشعِر السوق ومركز الإيداع الهيئة بما يعتزمان وضعه أو تعديله من إجراءات قبل ثلاثين يوماً تقويمياً على الأقل من التاريخ المستهدف نفاذها فيه.
د- يجب على السوق ومركز الإيداع التأكد من تطبيق القواعد والإجراءات -المشار إليها في هذه المادة- على أساس مستمر، بما في ذلك مراقبة التزام الأعضاء لديهما بتلك القواعد والإجراءات.
الاستناد الرسمي: لائحة أسواق ومراكز إيداع الأوراق المالية، المادة (26)
ELI: eli/sa/لائحه-اسواق-ومراكز-ايداع-الاوراق-الماليه/art/26
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.