الأنظمة القانونية/لائحة أسواق ومراكز إيداع الأوراق المالية/المادة 24واجهة المطوّرين (API)

لائحة أسواق ومراكز إيداع الأوراق المالية

المادة ٢٤

المادة 24

تكليف جهات خارجية أ- يجوز للسوق ومركز الإيداع تكليف جهة خارجية بأداء مهام محددة، وعلى كل منهما عند تكليف جهة خارجية بمهام جوهرية الالتزام بالآتي: 1- وضع ترتيبات وقائية مناسبة تشمل: أ- مسؤوليات مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين لدى السوق أو مركز الإيداع وأدوارهم. ب- تقييم ما إذا كانت الجهة المكلفة مناسبة لأداء الوظيفة، أو المهمة موضوع التكليف، مع الأخذ في الحسبان درجة المسؤولية التي تنطوي عليها. ج- التوثيق الواضح لمدى التكليف وحدوده، والتزامات ومسؤوليات الأطراف، ومعايير سرية المعلومات. د- وضع الترتيبات المناسبة للإشراف على التكليف ومراقبة تنفيذ الجهة المكلّفة للوظائف أو المهام وضمان استمراريتها، وأن تنفّذ تلك الجهة متطلبات لاستمرارية الأعمال مماثلة لتلك المفروضة على السوق أو مركز الإيداع. هـ- وضع معايير لتقييم مخاطر تكليف الجهة الخارجية وتدابير للحد منها تضمن ألا يعيق تكليف الجهة الخارجية الهيئة عن الإشراف الفعّال على السوق أو مركز الإيداع، أو أعمالهما أو عملياتهما أو التزامهما بالنظام ولوائحه التنفيذية. و- اتخاذ إجراءات تصحيحية مناسبة عند ظهور أي خلل في مستوى أداء الجهة المكلّفة بالوظائف أو المهام. 2- أن يتأكد مجلس إدارة السوق أو مجلس إدارة مركز الإيداع أن المهام التي تُكلَّف جهات خارجية بأدائها تستوفي جميع المتطلبات التي يجب استيفاؤها في حال تأديتها داخلياً لدى السوق أو مركز الإيداع. ويجب أن يكون لدى السوق أو مركز الإيداع ترتيبات صارمة لاختيار الجهات الخارجية والمراقبة الدقيقة لأدائها وآلية استبدالها، ويجب أن تقدّم السوق أو مركز الإيداع جميع المعلومات اللازمة لتمكين الهيئة من تقييم مدى التزام أداء الجهات الخارجية لتلك المهام بهذه اللائحة. ب- لا يؤدي تكليف جهة خارجية بأي وظيفة من قبل السوق أو مركز الإيداع إلى التقليل من التزاماتهما النظامية.

الاستناد الرسمي: لائحة أسواق ومراكز إيداع الأوراق المالية، المادة (24)

ELI: eli/sa/لائحه-اسواق-ومراكز-ايداع-الاوراق-الماليه/art/24

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٢٣كل مواد النظامالمادة ٢٥ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية