لائحة أسواق ومراكز إيداع الأوراق المالية
المادة ١٨
المادة 18
لجان مجلس الإدارة
أ- يجب على السوق ومركز الإيداع تشكيل لجنة للمراجعة وفقاً لأحكام النظام ونظام الشركات ولوائحهما التنفيذية. كذلك يجب على مجلس إدارة كلّ من السوق الأساسية ومركز الإيداع تشكيل اللجان المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة بحد أدنى وأي لجان أخرى تحددها الهيئة، وأن تتألف تلك اللجان من الأعضاء الملائمين من ذوي المهارة والخبرة والمعرفة بأنشطته وأعماله، ويجوز أن تتضمن تلك اللجان أعضاء مجلس الإدارة عند الحاجة.
ب- يجب على مجلس إدارة السوق الأساسية ومركز الإيداع تشكيل اللجان التالية، بحدٍّ أدنى:
1- لجنة الترشيحات والمكافآت.
2- لجنة المخاطر.
ويجب أن يكون لهذه اللجان -وأي لجان أخرى يرى مجلس الإدارة أنها مناسبة- مسؤوليات وإجراءات محددة بوضوح، وأن توثَّق جميع القرارات الصادرة عنها والأسس التي صدرت تلك القرارات بناءً عليها.
ج- للهيئة فرض أي شروط أو قيود على عضوية اللجان المنبثقة عن مجلس إدارة السوق ومركز الإيداع، بما في ذلك اشتراط الحصول على موافقة الهيئة المسبقة على تشكيل أعضائها.
الاستناد الرسمي: لائحة أسواق ومراكز إيداع الأوراق المالية، المادة (18)
ELI: eli/sa/لائحه-اسواق-ومراكز-ايداع-الاوراق-الماليه/art/18
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.