لائحة أسواق ومراكز إيداع الأوراق المالية
المادة ١٠
المادة 10
التوقف عن ممارسة الأعمال وإلغاء الترخيص
أ- يجب على السوق أو مركز الإيداع الذي ينوي التوقف عن ممارسة أعماله في المملكة إبلاغ الهيئة مسبقاً وكتابياً بالتاريخ الذي ينوي التوقف فيه وأسباب قراره، وذلك:
1- قبل خمسة وأربعين يوماً على الأقل من ذلك التاريخ.
2- أو حالما يتخذ قرار التوقف إذا تعذّر عليه الإبلاغ مسبقاً عندما يكون التوقف ناتجاً عن حدث خارجي لا يعلم به.
ب- إذا قرر السوق أو مركز الإيداع التوقف عن تقديم أعمال معينة، وجب عليه التأكد من إنجاز أي أعمال معلقة على أكمل وجه أو تحويلها إلى مقدّم خدمات مناسب بعد الحصول على موافقة الهيئة، ويجب عليه إشعار أعضائه والمشاركين فيه بذلك قبل فترة معقولة من توقفه عن العمل.
ج- للسوق أو مركز الإيداع طلب إلغاء ترخيصه، وعليه في هذه الحالة التقدّم بطلب مكتوب إلى الهيئة قبل ثلاثة أشهر على الأقل من التاريخ المقترح لإلغاء الترخيص.
د- يجب أن يتضمن طلب إلغاء الترخيص معلومات وافية عن ظروف الإلغاء؛ لتتمكن الهيئة من أن تقرر ما إذا كان مناسباً أن توافق على الإلغاء، أو تؤجل تاريخه، أو تطلب اتخاذ تدابير أخرى تراها ضرورية لحماية أعضاء السوق أو مركز الإيداع.
هـ- يجوز للهيئة رفض طلب إلغاء الترخيص إذا رأت أن استمرار الترخيص يُعَدّ ضرورياً للتحقيق في أي قضية تتعلق بالسوق أو مركز الإيداع، أو لحماية مصالح أعضائه، أو لتتمكن من فرض حظر أو متطلبات على السوق أو مركز الإيداع بموجب النظام أو لوائحه التنفيذية.
و- يجوز للهيئة تعليق ترخيص السوق أو مركز الإيداع بمبادرة منها إذا لم يمارس أياً من أعماله في المملكة خلال فترة اثني عشر شهراً، أو ستة أشهر بعد توقفه عن ممارسة أعماله بعد إشعار الهيئة وفقاً للفقرة (أ) من هذه المادة.
ز- يبقى السوق ومركز الإيداع خاضعين لسلطة الهيئة مدة سنتين من تاريخ إلغاء الترخيص فيما يتعلق بأي تصرف أو إغفال حصل قبل إلغاء ترخيصه. وفي حال فتح تحقيق أو اتخاذ أي إجراءات خلال هذه الفترة، يظل السوق ومركز الإيداع خاضعين لسلطة الهيئة حتى انتهاء التحقيق أو الإجراءات.
الاستناد الرسمي: لائحة أسواق ومراكز إيداع الأوراق المالية، المادة (10)
ELI: eli/sa/لائحه-اسواق-ومراكز-ايداع-الاوراق-الماليه/art/10
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.