الأنظمة القانونية/لائحة إدارة مرافق الضيافة السياحية/المادة 8واجهة المطوّرين (API)

لائحة إدارة مرافق الضيافة السياحية

المادة ٨

المادة 8

1- يجب أن يحتوي الترخيص على بيانات المرخص له، وفئته، وتاريخ إصداره وانتهائه، وأي معلومات أخرى تحددها الوزارة.2- لا تزيد مدة سريان الترخيص على (3) سنوات، قابلة للتجديد.

الاستناد الرسمي: لائحة إدارة مرافق الضيافة السياحية، المادة (8)

ELI: eli/sa/لائحه-اداره-مرافق-الضيافه-السياحيه/art/8

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٧كل مواد النظامالمادة ٩ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية