الأنظمة القانونية/لائحة إدارة مرافق الضيافة السياحية/المادة 6واجهة المطوّرين (API)

لائحة إدارة مرافق الضيافة السياحية

المادة ٦

المادة 6

مع مراعاة ما تضمنته المادة (الخامسة)، يشترط عند التقدم بطلب الترخيص من الوزارة توفير الآتي:1- سجل تجاري ساري المفعول يتضمن نشاط إدارة مرافق الضيافة السياحية.2- ترخيص ساري المفعول من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان أو الجهة المختصة -بحسب الأحوال-.3- ما يثبت توّفر الخبرة حسب الفئة المطلوبة، وتصديقها من الجهة المختصة في حال كانت في خارج المملكة.4- المستندات والوثائق المتعلّقة بآليات إدارة مرافق الضيافة السياحية وفقاً لما تحدده الوزارة.5- البيانات الرسمية لمقدم الطلب ومن يمثله في تعاملاته مع الوزارة فيما يخص النشاط -إن وجد-، وبيانات المكتب.6- ما يثبت حق استخدام العلامة التجارية -إن وجدت-. وعلى مقدم الطلب تعبئة النموذج الخاص بطلب الترخيص المعد من الوزارة.

الاستناد الرسمي: لائحة إدارة مرافق الضيافة السياحية، المادة (6)

ELI: eli/sa/لائحه-اداره-مرافق-الضيافه-السياحيه/art/6

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٥كل مواد النظامالمادة ٧ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية