الأنظمة القانونية/لائحة إدارة مرافق الضيافة السياحية/المادة 3واجهة المطوّرين (API)

لائحة إدارة مرافق الضيافة السياحية

المادة ٣

المادة 3

لا تجوز ممارسة نشاط إدارة مرافق الضيافة السياحية دون الحصول على الترخيص، أو بعد انتهائه، أو إلغائه، أو خلال فترة تعليقه.

الاستناد الرسمي: لائحة إدارة مرافق الضيافة السياحية، المادة (3)

ELI: eli/sa/لائحه-اداره-مرافق-الضيافه-السياحيه/art/3

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٢كل مواد النظامالمادة ٤ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية