الأنظمة القانونية/لائحة إدارة مرافق الضيافة السياحية/المادة 10واجهة المطوّرين (API)

لائحة إدارة مرافق الضيافة السياحية

المادة ١٠

المادة 10

1- على المرخص له -في حال رغبته بتجديد الترخيص- التقدم للوزارة خلال (60) يومًا قبل انتهائه، مع توفير الاشتراطات للتجديد حسب الآتي:أ- التعهد بتوفر الاشتراطات المحددة في المادة (السادسة) من اللائحة بحسب فئة الترخيص. ب- سداد المقابل المالي وفق جدول المقابل المالي المرفق بهذه اللائحة.2- بعد استيفاء ما تضمنته الفقرة (1) من هذه المادة تصدر الوزارة الترخيص المجدد، ويسري التجديد من تاريخ انتهاء الترخيص السابق ولمدة لا تتجاوز (3) سنوات.

الاستناد الرسمي: لائحة إدارة مرافق الضيافة السياحية، المادة (10)

ELI: eli/sa/لائحه-اداره-مرافق-الضيافه-السياحيه/art/10

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٩كل مواد النظامالمادة ١١ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية