لائحة إدارة مرافق الضيافة السياحية
المادة ١٠
المادة 10
1- على المرخص له -في حال رغبته بتجديد الترخيص- التقدم للوزارة خلال (60) يومًا قبل انتهائه، مع توفير الاشتراطات للتجديد حسب الآتي:أ- التعهد بتوفر الاشتراطات المحددة في المادة (السادسة) من اللائحة بحسب فئة الترخيص. ب- سداد المقابل المالي وفق جدول المقابل المالي المرفق بهذه اللائحة.2- بعد استيفاء ما تضمنته الفقرة (1) من هذه المادة تصدر الوزارة الترخيص المجدد، ويسري التجديد من تاريخ انتهاء الترخيص السابق ولمدة لا تتجاوز (3) سنوات.
الاستناد الرسمي: لائحة إدارة مرافق الضيافة السياحية، المادة (10)
ELI: eli/sa/لائحه-اداره-مرافق-الضيافه-السياحيه/art/10
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.