الأنظمة القانونية/لائحة إدارة مرافق الضيافة السياحية/المادة 1واجهة المطوّرين (API)

لائحة إدارة مرافق الضيافة السياحية

المادة ١

المادة 1

يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقضِ سياق النص خلاف ذلك:النظام: نظام السياحة. اللائحة: لائحة إدارة مرافق الضيافة السياحية. الوزارة: وزارة السياحة. الوزير: وزير السياحة. إدارة مرافق الضيافة السياحية: تقديم الخدمات الداعمة لمشغل مرفق الضيافة السياحي ومرفق الضيافة السياحي الخاص، بناءً على خبرة فنية متخصصة في إدارة المرافق والخدمات والمهارات التي تتوافق مع نوع المرفق وفئته أو درجة تصنيفه. الترخيص: وثيقة تصدرها الوزارة تمكّن صاحبها من ممارسة نشاط إدارة مرافق الضيافة السياحية. المرخص له: كل شخصية ذات صفة اعتبارية حاصلة على ترخيص من الوزارة وفقاً للنظام واللائحة. مكتب إدارة مرافق الضيافة السياحية: المكان الذي يزاول من خلاله المرخص له نشاط إدارة مرافق الضيافة السياحية. المكتب الرئيسي: مكتب إدارة مرافق الضيافة السياحية الذي يتم من خلاله إدارة المكتب الفرعي التابع للمرخص له وتنظيمه. المكتب الفرعي: مكتب إدارة مرافق الضيافة السياحية الذي يتبع إدارياً وتنظيمياً للمكتب الرئيسي. مرفق الضيافة السياحي: كل مكان يوفّر خدمة المبيت للسائح مقابل أجر، يعمل بشكل دائم أو مؤقت. مرفق الضيافة السياحي الخاص: وحدة عقارية مؤثثة ومستقلة ومملوكة لفرد ومصرحة من الوزارة، وتوّفر خدمة المبيت بشكل يومي للسائح مقابل أجر. أدلة الإجراءات: وثيقة تتضمن التعليمات، أو الإرشادات، أو المعايير، أو غيرها لتحديد الإجراءات التفصيلية المكملة للائحة وفق أحكام النظام ولوائحه. العنوان الرسمي: العنوان المسجل في الترخيص، أو العنوان الوطني، أو وسائل التواصل الخاصة بممارس النشاط -بمختلف أنواعها- التي تحصلت عليه الوزارة.

الاستناد الرسمي: لائحة إدارة مرافق الضيافة السياحية، المادة (1)

ELI: eli/sa/لائحه-اداره-مرافق-الضيافه-السياحيه/art/1

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

كل مواد النظامالمادة ٢ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية