الأنظمة القانونية/لائحة إجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية1/المادة 71واجهة المطوّرين (API)

لائحة إجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية1

المادة ٧١

المادة 71

إعلان التسوية وحق الانسحاب(أ) يجب إشعار أعضاء مجموعة المدعين بقرار الموافقة على التسوية فور صدوره، على أن يتضمن هذا الإشعار إحاطة أعضاء مجموعة المدعين بحقهم في الانسحاب من التسوية والمدة المحددة لذلك، بالإضافة إلى آثار التسوية الموافق عليها.(ب) يحق لكل طرف من أعضاء مجموعة المدعين أن يعلن انسحابه من التسوية الموافق عليها في غضون ثلاثين يوماً من الإشعار المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة على أن يقدّم الانسحاب كتابياً إلى الدائرة.(ج) لا يخلّ انسحاب أحد أعضاء مجموعة المدعين من التسوية بحقه في استكمال دعواه بشكل فردي.

الاستناد الرسمي: لائحة إجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية1، المادة (71)

ELI: eli/sa/لائحه-اجراءات-الفصل-في-منازعات-الاوراق-الماليه1/art/71

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٧٠كل مواد النظامالمادة ٧٢ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية