الأنظمة القانونية/لائحة إجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية1/المادة 55واجهة المطوّرين (API)

لائحة إجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية1

المادة ٥٥

المادة 55

قرار الدائرة في شأن طلب إيداع الدعوى الجماعية(أ) تخضع الموافقة على طلب إيداع الدعوى الجماعية للسلطة التقديرية للدائرة حال تحقق الشروط المتعلقة بالطلب الواردة في المادة الرابعة والخمسين من هذه اللائحة، بالإضافة إلى قناعة الدائرة بأن المسائل النظامية والوقائع المشتركة في الدعوى الجماعية أكثر من المسائل النظامية والوقائع الخاصة بكل فرد من أعضاء مجموعة المدعين، وأن الدعوى الجماعية سوف تكون فاعلة ومنتجة بشكل أكبر من غيرها من أساليب رفع الدعاوى من الناحية العملية، وتضمن تعويض عدد أكبر من المتضررين من المخالفات الصادرة عن المدعى عليه.(ب) تتخذ الدائرة قرارها في شأن طلب إيداع الدعوى الجماعية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب، ويكون قرار الدائرة في ذلك الشأن نهائياً.(ج) في حال قبول الدائرة طلب إيداع الدعوى الجماعية في سجل الدعاوى الجماعية، فإنها تُصدِر قراراً بذلك، وتُعلن الأمانة العامة قرار الدائرة متضمناً المعلومات الكافية المتعلقة بالدعوى.(د) في حال رفض الدائرة طلب إيداع الدعوى الجماعية، فإنها تصدر قراراً بذلك، ولا يُخلّ ذلك بحق مقدم الطلب في إقامة الدعوى بشكل منفرد.

الاستناد الرسمي: لائحة إجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية1، المادة (55)

ELI: eli/sa/لائحه-اجراءات-الفصل-في-منازعات-الاوراق-الماليه1/art/55

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٥٤كل مواد النظامالمادة ٥٦ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية