الأنظمة القانونية/لائحة إجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية1/المادة 52واجهة المطوّرين (API)

لائحة إجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية1

المادة ٥٢

المادة 52

التماس إعادة النظر في القرارات المكتسبة لصفة القطعية(أ) يحق لأي من أطراف الدعوى التماس إعادة النظر في القرارات المكتسبة لصفة القطعية الصادرة عن الدائرة أو لجنة الاستئناف في الأحوال المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية بالنسبة إلى دعاوى الحق الخاص ودعاوى التظلم، والأحوال المنصوص عليها في نظام الإجراءات الجزائية بالنسبة إلى الدعاوى الجزائية.(ب) يُقدَّم طلب التماس إعادة النظر إلى الدائرة أو لجنة الاستئناف الصادر عنها القرار المُلتمَس إعادة النظر فيه (بحسب الأحوال) بصحيفة التماس تسلّم إلى الأمانة العامة، على أن تشتمل الصحيفة على بيان القرار المُلتمَس إعادة النظر فيه ورقمه وتاريخه والأسباب التي بُني عليها الالتماس وطلبات المُلتمِس.(ج) تنظر الدائرة أو لجنة الاستئناف الصادر عنها القرار المُلتمَس إعادة النظر فيه (بحسب الأحوال) في طلب التماس إعادة النظر، فإن قبلته، أصدرت قراراً بذلك، وبلّغت أطراف الدعوى به، ونظرت فيه.(د) لا يترتب على تقديم طلب الالتماس وقف تنفيذ القرار المُلتمَس إعادة النظر فيه ما لم تقرر الدائرة أو لجنة الاستئناف الصادر عنها القرار المُلتمَس إعادة النظر فيه (بحسب الأحوال) خلاف ذلك بناءً على طلب من الملتمس في صحيفة التماسه.(هـ) لا يترتب على قرار وقف التنفيذ إعادة ما تم تحصيله من أموال أو رفع الحجز عن حسابات المحكوم عليه المصرفية والاستثمارية أو أي من ممتلكاته. الباب الثالث عشرالدعوى الجماعية

الاستناد الرسمي: لائحة إجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية1، المادة (52)

ELI: eli/sa/لائحه-اجراءات-الفصل-في-منازعات-الاوراق-الماليه1/art/52

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٥١كل مواد النظامالمادة ٥٣ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية