الأنظمة القانونية/لائحة إجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية1/المادة 36واجهة المطوّرين (API)

لائحة إجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية1

المادة ٣٦

المادة 36

إصدار القرارتصدُر قرارات الدائرة من ثلاثة أعضاء، على أن يكون من بينهم رئيسها أو من ينيبه، ويكون القرار بالإجماع أو بأغلبية الآراء، وإذا كان القرار متخذاً بالأغلبية ذُكر ذلك فيه، وعلى العضو المخالف أن يقدّم رأيه مكتوباً ومسبباً، وللأغلبية أن توضح وجهة نظرها في الرد على رأي العضو المخالف، ويُضم ذلك إلى ملف الدعوى.

الاستناد الرسمي: لائحة إجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية1، المادة (36)

ELI: eli/sa/لائحه-اجراءات-الفصل-في-منازعات-الاوراق-الماليه1/art/36

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٣٥كل مواد النظامالمادة ٣٧ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية