الأنظمة القانونية/لائحة إجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية1/المادة 33واجهة المطوّرين (API)

لائحة إجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية1

المادة ٣٣

المادة 33

ترك الدعوىيجوز للدائرة اعتبار المدعي تاركاً لدعواه إذا طلبت منه الدائرة إجراءً يخص دعواه ولم يستجب لهذا الطلب في المهلة المحددة له أو خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الطلب أيهما أطول، أو إذا تعذّر تبليغه على العنوان الذي حدده في صحيفة دعواه. وله حقّ طلب السير في هذه الدعوى بطلب يقدّمه إلى الدائرة بقيد جديد.

الاستناد الرسمي: لائحة إجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية1، المادة (33)

ELI: eli/sa/لائحه-اجراءات-الفصل-في-منازعات-الاوراق-الماليه1/art/33

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٣٢كل مواد النظامالمادة ٣٤ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية