لائحة إجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية1
المادة ٢٩
المادة 29
التخلف عن دفع أتعاب الخبرةإذا لم يودَع مبلغ أتعاب الخبير من قبل طرف الدعوى المكلف بإيداعه في الأجل الذي عينته الدائرة، جاز للطرف الآخر أن يودع هذا المبلغ من دون إخلال بحقه إذا حُكم له بالرجوع على خصمه، وإذا لم يودع أي من أطراف الدعوى المبلغ وكان الفصل في الدعوى يتوقف على تقرير الخبرة، فللدائرة أن تقرر إيقاف الدعوى حتى يودَع المبلغ.
الاستناد الرسمي: لائحة إجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية1، المادة (29)
ELI: eli/sa/لائحه-اجراءات-الفصل-في-منازعات-الاوراق-الماليه1/art/29
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.