لائحة إجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية1
المادة ٢٧
المادة 27
الاستعانة بالخبرةإذا رأت الدائرة خلال المرافعة ضرورة الاستعانة بالخبرة، فلها أن تقرر ندب خبير أو أكثر، وتحدد في قرارها مهمة الخبير وأجلاً لإيداع تقريره وأجلاً لجلسة المرافعة المبنية على التقرير، وتحدد فيه عند الاقتضاء السلفة التي تودَع لحساب مصروفات الخبير وأتعابه وطرف الدعوى المكلف بإيداعها والأجل المحدد للإيداع، ولها أن تعيّن خبيراً لإبداء رأيه شفهياً في الجلسة، وفي هذه الحالة يُثبَت رأيه في محضر الجلسة.
الاستناد الرسمي: لائحة إجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية1، المادة (27)
ELI: eli/sa/لائحه-اجراءات-الفصل-في-منازعات-الاوراق-الماليه1/art/27
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.